الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي
المادة 12
يجب أن يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على ما يلي:
- –المطبوع الخاص المسمى» نموذج PIII «المبين في الملحق رقم 7 المرفق بهذا القرار؛
- –الوثائق المبينة في 2 و 3 و 4 و 6 من الفقرة «أ» من المادة 1 أعلاه؛
- –نسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي؛
- –عند الاقتضاء، وثيقة تثبت المانع من تجديد رخصة السياقة على الحامل الورقي في الآجال المحددة في المادة 11 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 52.05 — madda.ma
الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي
المادة 11 – المادة 14- المادة 11تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي:
- المادة 12يجب أن يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على ما يلي:
- المادة 13عند تسليم رخصة السياقة الإلكترونية، تقوم المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة بتسجيل عبارة «رخصة غير صالحة للسياقة» على رخصة السياقة على الحامل الورقي قبل ردها إل
- المادة 14يدخل هذا القرار، الذي سينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وينسخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 790.73 بتاريخ 14 من ر