مادةmadda
FR
الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي

المادة 14

من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2709.10 بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة (رقم 52.05)

ف 1يدخل هذا القرار، الذي سينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وينسخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 790.73 بتاريخ 14 من رجب 1393 (14 أغسطس 1973) بتحديد الشروط التي يتم بها طلب رخصة السياقة ووضعها وتسليمها ويقرر بها تمديد صلاحية هذه الرخص والحد منها، كما تم تغييره وتتميمه.

ف 2وحرر بالرباط في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010).

ف 3الإمضاء: كريم غلاب.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 52.05 — madda.ma

الفصل الرابع: مقتضيات انتقالية تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي

المادة 11 – المادة 14
  1. المادة 11تطبيقا لمقتضيات المادة 309 من القانون رقم 52.05 المشار إليه أعلاه، يجب على أصحاب رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي تجديد هذه الرخص حسب الجدول الزمني الآتي:
  2. المادة 12يجب أن يشتمل ملف طلب تجديد رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي على ما يلي:
  3. المادة 13عند تسليم رخصة السياقة الإلكترونية، تقوم المصلحة المكلفة بتسليم رخص السياقة بتسجيل عبارة «رخصة غير صالحة للسياقة» على رخصة السياقة على الحامل الورقي قبل ردها إل
  4. المادة 14يدخل هذا القرار، الذي سينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2010 وينسخ أحكام قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 790.73 بتاريخ 14 من ر
فهرس النص كاملا · 14 مادة