مادةmadda
FR
الباب الثاني: المصادقة على المركبات حسب النوع

المادة 10

من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2011

ف 1يتم إنجاز عمليات مراقبة المطابقة المشار إليها في المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، بمبادرة من رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

ف 2يجب أن تنجز العمليات المذكورة من قبل لجنة مؤلفة على الأقل من عونين من الأعوان المشار إليهم في المادة 8 أو المادة 9 أعلاه وذلك بناء على أمر بمهمة يتخذه لهذا الغرض رئيس المركز المذكور. عندما تكون اللجنة مكونة من الأعوان التابعين للهيئة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يمكن أن ينضم إليها، عند الاقتضاء، عون تابع للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

ف 3يتحمل الصانع المعني أو وكيله جميع المصاريف المرتبطة بعمليات المراقبة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن الم… — madda.ma

الباب الثاني: المصادقة على المركبات حسب النوع

المادة 2 – المادة 10
  1. المادة 2تخضع للمصادقة حسب النوع:
  2. المادة 3يجب أن يرفق طلب المصادقة حسب النوع المشار إليه في المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 بالوثائق التالية:
  3. المادة 4علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن يرفق طلب تمديد أو تغيير المصادقة حسب النوع بمذكرة توضح الغرض من التمديد أو التغيير.
  4. المادة 5يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في نسختين محضرا للمصادقة حسب النوع يكون بمثابة سند المصادقة، إذا تبين له بعد الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في ا
  5. المادة 6في حالة عدم مطابقة نوع المركبة أو عنصر المركبة أو توابعها موضوع طلب المصادقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ال
  6. المادة 7يحدد نموذج شهادة المطابقة المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 93 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، في الملحق V المرفق بهذا القرار (2).
  7. المادة 8طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب على الأعوان التابعين للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، من أجل تأهيل
  8. المادة 9يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، من أجل تأهيلها، أن تثبت توفرها على تجربة مهنية من خمس سنوات ع
  9. المادة 10يتم إنجاز عمليات مراقبة المطابقة المشار إليها في المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، بمبادرة من رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.
فهرس النص كاملا · 26 مادة