الباب الثاني: المصادقة على المركبات حسب النوع
المادة 5
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2011
ف 1يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في نسختين محضرا للمصادقة حسب النوع يكون بمثابة سند المصادقة، إذا تبين له بعد الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وبعد معاينة نوع المركبة أو عنصر المركبة أو توابعها أن خصائصها التقنية تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 2تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى صاحب الطلب بعد الإدلاء بوثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
ف 3يحدد نموذج محضر المصادقة المذكور أعلاه في الملحق IV المرفق بهذا القرار (2).
طريقة الإحالةالمادة 5 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن الم… — madda.ma
الباب الثاني: المصادقة على المركبات حسب النوع
المادة 2 – المادة 10- المادة 2تخضع للمصادقة حسب النوع:
- المادة 3يجب أن يرفق طلب المصادقة حسب النوع المشار إليه في المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 بالوثائق التالية:
- المادة 4علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن يرفق طلب تمديد أو تغيير المصادقة حسب النوع بمذكرة توضح الغرض من التمديد أو التغيير.
- المادة 5يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في نسختين محضرا للمصادقة حسب النوع يكون بمثابة سند المصادقة، إذا تبين له بعد الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في ا
- المادة 6في حالة عدم مطابقة نوع المركبة أو عنصر المركبة أو توابعها موضوع طلب المصادقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق ال
- المادة 7يحدد نموذج شهادة المطابقة المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 93 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، في الملحق V المرفق بهذا القرار (2).
- المادة 8طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب على الأعوان التابعين للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، من أجل تأهيل
- المادة 9يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، من أجل تأهيلها، أن تثبت توفرها على تجربة مهنية من خمس سنوات ع
- المادة 10يتم إنجاز عمليات مراقبة المطابقة المشار إليها في المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، بمبادرة من رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.