مادةmadda

قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2011
التعديلات (1)
  1. قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 1282.11 الصادر في 3 محرم 1433 (29 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 6004 بتاريخ 19 محرم 1433 (15 ديسمبر 2011)، ص 6050.
نص تمهيدي

وزير التجهيز والنقل، بناء على القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.07 بتاريخ 26 من صفر 1431 (11 فبراير 2010) ولاسيما المواد 45 إلى 52 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 20 من شوال 1431 (29 سبتمبر 2010) بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات ولاسيما المادة الأولى والمواد 89 إلى 98 والمادة 110 منه، قرر ما يلي:

فهرس النص · 26 مادة

المادة الأولى

تحدد أصناف المركبات المنصوص عليها في البند 13 من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.10.421 المشار إليه أعلاه، بالملحق I المرفق بهذا القرار.2

لأجل المصادقة على المركبات، يجب أن تكون هذه الأخيرة، حسب كل صنف، مطابقة للقواعد التقنية المحددة بقرارات، طبقا للجدول المنصوص عليه في الملحق II المرفق بهذا القرار (2).

المادة 2

تخضع للمصادقة حسب النوع:

  1. –المركبات أو الإطارات الحديدية الجديدة المصنعة أو المركبة في المغرب؛
  2. –المركبات أو الإطارات الحديدية المستوردة والتي يتوفر صانعها على وكيل معتمد في المغرب؛
  3. –عناصر المركبات وتوابعها.

المادة 3

يجب أن يرفق طلب المصادقة حسب النوع المشار إليه في المادة 91 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 بالوثائق التالية:

  1. –ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة تعد وفقا للنموذج المحدد في الملحق III المرفق بهذا القرار (2)؛
  2. –جميع الوثائق وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية لنوع المركبة وعناصرها وتوابعها للقواعد التقنية الجاري بها العمل.

المادة 4

علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، يجب أن يرفق طلب تمديد أو تغيير المصادقة حسب النوع بمذكرة توضح الغرض من التمديد أو التغيير.

المادة 5

يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق في نسختين محضرا للمصادقة حسب النوع يكون بمثابة سند المصادقة، إذا تبين له بعد الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المادتين 3 و 4 أعلاه وبعد معاينة نوع المركبة أو عنصر المركبة أو توابعها أن خصائصها التقنية تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى صاحب الطلب بعد الإدلاء بوثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

يحدد نموذج محضر المصادقة المذكور أعلاه في الملحق IV المرفق بهذا القرار (2).

المادة 6

في حالة عدم مطابقة نوع المركبة أو عنصر المركبة أو توابعها موضوع طلب المصادقة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الطلب المذكور بمقرر معلل ويسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

المادة 7

يحدد نموذج شهادة المطابقة المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 93 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، في الملحق V المرفق بهذا القرار (2).

يجب موافاة المصلحة المكلفة بتسجيل المركبات بأسماء وصفات الأشخاص الذين يوقعون شهادة المطابقة بموجب الفقرة الثانية من المادة 93 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421.

المادة 8

طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب على الأعوان التابعين للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، من أجل تأهيلهم، أن يثبتوا توفرهم على تكوين عال من خمس سنوات على الأقل.

المادة 9

يجب على الهيئات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، من أجل تأهيلها، أن تثبت توفرها على تجربة مهنية من خمس سنوات على الأقل في قطاع المركبات وأن تتوفر على شهادة بالمطابقة بالنظر إلى معايير الجودة التي يطلبها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق، مسلمة من قبل هيئة معتمدة لهذا الغرض.

من أجل تأهيل الأعوان التابعين للهيئات المشار إليها أعلاه قصد القيام بمراقبة المطابقة، يجب عليهم أن يثبتوا توفرهم على تكوين عال من خمس سنوات وعلى تجربة مهنية من خمس سنوات في قطاع المركبات.

المادة 10

يتم إنجاز عمليات مراقبة المطابقة المشار إليها في المادة 95 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، بمبادرة من رئيس المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

يجب أن تنجز العمليات المذكورة من قبل لجنة مؤلفة على الأقل من عونين من الأعوان المشار إليهم في المادة 8 أو المادة 9 أعلاه وذلك بناء على أمر بمهمة يتخذه لهذا الغرض رئيس المركز المذكور. عندما تكون اللجنة مكونة من الأعوان التابعين للهيئة المشار إليها في المادة 9 أعلاه، يمكن أن ينضم إليها، عند الاقتضاء، عون تابع للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق.

يتحمل الصانع المعني أو وكيله جميع المصاريف المرتبطة بعمليات المراقبة.

المادة 11

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة المستوردة والتي ليس لصانعها وكيل معتمد بالمغرب، بالوثائق التالية:

  1. –ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
  2. –جميع الوثائق التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية للمركبة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 12

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات، بالوثائق التالية:

  1. –شهادة المراقبة التقنية؛
  2. –الدليل التقني للمركبة أو أية وثيقة تبين خصائصها التقنية؛
  3. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 13

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة غير المصادق عليها حسب النوع أو المركبات الجديدة المصنعة في سلسلة محدودة، بالوثائق التالية:

  1. –ثلاث نسخ من المذكرة الوصفية للمركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
  2. –جميع الوثائق وتقارير التجارب التي تثبت مطابقة الخصائص التقنية لنوع المركبة للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
  3. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 14

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الجديدة المكملة التي تمت المصادقة على قاعدتها الحديدية مسبقا حسب النوع، بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من المذكرة الوصفية للقاعدة الحديدية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار؛
  2. –نسخة من محضر المصادقة على القاعدة الحديدية حسب النوع؛
  3. –نسخة من شهادة المطابقة؛
  4. –نسخة من شهادة تركيب الهيكل موقعة من قبل مركب الهيكل؛
  5. –شهادة وزن المركبة فارغة (الوزن الإجمالي ووزن كل محور) مسلمة من قبل مصلحة للوزن العمومي؛
  6. –شهادة المراقبة التقنية؛
  7. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 15

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات التي بيعت في المزادات العلنية، بالوثائق التالية:

  1. –وثيقة تثبت اقتناء المركبة؛
  2. –شهادة المراقبة التقنية؛
  3. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات المجهزة خصيصا للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من الشهادة الطبية التي تحدد التجهيزات اللازمة؛
  2. –مذكرة تقنية مسلمة من المهني الذي قام بتهيئة المركبة؛
  3. –شهادة المراقبة التقنية؛
  4. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 17

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات المخصصة لتعليم السياقة، بالوثائق التالية:

  1. –مذكرة تقنية مسلمة من المهني الذي قام بتهيئة المركبة؛
  2. –شهادة المراقبة التقنية؛
  3. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 18

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات التي تمت المصادقة عليها وعرفت تغييرا أو عدة تغييرات ملموسة، بالوثائق التالية:

  1. –الوثائق التي تثبت مطابقة المركبة، بعد تغييرها، للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، مسلمة، عند الاقتضاء، من قبل الصانع أو وكيله؛
  2. –في الحالة التي يكون فيها التغيير متعلقا بالأوزان، نسخة من المذكرة الوصفية أو شهادة مسلمة من قبل الصانع تبين الأوزان المقبولة على كل محور إذا لم تكن مبينة على لوحة الصانع؛
  3. –في الحالة التي يكون فيها التغيير متعلقا بعناصر الإطار الحديدي، رخصة مسلمة من الصانع أو وكيله لتمديد أو تقصير الإطار الحديدي. غير أنه، يتوجب الحصول على الموافقة المسبقة للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق إذا كان هذا التغيير يتعلق بإصلاح مكان تعريفات المركبة؛
  4. –شهادة المراقبة التقنية؛
  5. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 19

طبقا للمادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على المركبات الخاضعة للتسجيل المصابة بأضرار خطيرة والتي تم إصلاحها بغية إعادة استخدامها، بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من تقرير الخبرة المعد من طرف الخبير المسجل بالقائمة المنصوص عليها في المادة 128 من المرسوم المذكور، يشهد فيه بإصلاح المركبة؛
  2. –شهادة المراقبة التقنية؛
  3. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 20

يجب أن يرفق طلب المصادقة بشكل منفرد على مركبة بمحرك أو مقطورة المشار إليهما في المادة 98 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، بالوثائق التالية:

  1. –نسخة من المذكرة الوصفية لنوع المركبة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القرار أو شهادة الأوزان المقبولة على كل محور مسلمة من قبل الصانع؛
  2. –شهادة تركيب الهيكل موقعة من قبل مركب الهيكل؛
  3. –شهادة وزن المركبة فارغة (الوزن الإجمالي ووزن كل محور) مسلمة من قبل مصلحة للوزن العمومي؛
  4. –شهادة المراقبة التقنية؛
  5. –وثيقة تثبت أداء الرسوم المفروضة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 21

يعد المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق محضرا للمصادقة بشكل منفرد يكون بمثابة سند المصادقة، وفق النموذج المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، إذا تبين له بعد الإطلاع على الوثائق المنصوص عليها في المواد من 10 إلى 20 من هذا القرار وبعد معاينة المركبة أن خصائصها التقنية تطابق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

تسلم نسخة من المحضر المذكور إلى صاحب الطلب.

المادة 22

في حالة عدم مطابقة المركبة موضوع طلب المصادقة بشكل منفرد للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يرفض المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق الطلب المذكور بمقرر معلل ويسلم نسخة منه إلى المعني بالأمر.

المادة 23

في حالة تلف لوحة الصانع أو ضياعها أو إذا كانت هذه الأخيرة لا تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن للمركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق أن يرخص، بناء على طلب من المعني بالأمر، بصنع هذه اللوحة التي يتم تثبيتها في مكان اللوحة القديمة أو بجانبها.

يتم صنع اللوحة المذكورة من قبل الصانع أو وكيله المعتمد أو من قبل هيئة يعينها المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق. في هذه الحالة يتم طبع ختم خاص على مثبتات اللوحة الجديدة.

المادة 24

لأجل المصادقة على المركبات، يقوم المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بحساب القوة الجبائية لهذه المركبات وفقا للكيفيات المحددة في الملحق VI المرفق بهذا القرار

(2).

المادة 24 مكررة

تطبيقا لمقتضيات الشريطة الثالثة من الفقرة الأولى من المادة 96 من المرسوم رقم 2.10.421 السالف الذكر، تخضع، إلى غاية فاتح يناير 2013 ، للمصادقة بشكل منفرد المركبات المستعملة التي يساوي عمرها أو يزيد على خمس سنوات ويقل عن عشر سنوات والمستوردة من قبل المغاربة المقيمين بالخارج الذين تفوق سنهم ستين سنة والذين يثبتون إقامة فعلية بالخارج لمدة تزيد عن عشر سنوات. المركبات المذكورة غير قابلة للتفويت خلال مدة خمس سنوات.

المادة 25

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، لا تخضع المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات للمصادقة بشكل منفرد إلا ابتداء من:

  1. –فاتح يوليو 2011 بالنسبة للمركبات المستوردة الموجهة للتسجيل في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها وفي السلسلة الخاصة بالتعاون الدولي؛
  2. –فاتح يناير 2013 بالنسبة لمركبات أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المغربية التي توجد تحت نظام القبول المؤقت قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ؛
  3. –فاتح يناير 2013 بالنسبة للدراجات والدراجات بمحرك؛
  4. –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات النفعية وسيارات الإسعاف التي تم تسلمها كهبة من قبل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وبعض الأعمال الخيرية. المركبات المذكورة غير قابلة للتفويت؛
  5. –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات التي تم تسلمها كهبة من قبل الدولة. المركبات المذكورة غير قابلة للتفويت؛
  6. –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات المدمجة في إطار التعاون التقني. المركبات المذكورة غير قابلة للتفويت؛
  7. –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات المستوردة والموجهة للتسجيل في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يمثلها وفي السلسلة الخاصة بالتعاون الدولي؛
  8. –فاتح يناير 2013 بالنسبة لمركبات أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المغربية الذين أنهيت مهامهم بالخارج.

وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010).

الإمضاء: كريم غلاب.