الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 25
من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها
صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2011
ف 1يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، لا تخضع المركبات المستعملة المستوردة التي يقل عمرها عن خمس سنوات للمصادقة بشكل منفرد إلا ابتداء من:
- –فاتح يوليو 2011 بالنسبة للمركبات المستوردة الموجهة للتسجيل في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يماثلها وفي السلسلة الخاصة بالتعاون الدولي؛
- –فاتح يناير 2013 بالنسبة لمركبات أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المغربية التي توجد تحت نظام القبول المؤقت قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ؛
- –فاتح يناير 2013 بالنسبة للدراجات والدراجات بمحرك؛
- –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات النفعية وسيارات الإسعاف التي تم تسلمها كهبة من قبل الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة وبعض الأعمال الخيرية. المركبات المذكورة غير قابلة للتفويت؛
- –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات التي تم تسلمها كهبة من قبل الدولة. المركبات المذكورة غير قابلة للتفويت؛
- –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات المدمجة في إطار التعاون التقني. المركبات المذكورة غير قابلة للتفويت؛
- –فاتح يناير 2013 بالنسبة للمركبات المستوردة والموجهة للتسجيل في السلسلة الخاصة بالبعثات الدبلوماسية وما يمثلها وفي السلسلة الخاصة بالتعاون الدولي؛
- –فاتح يناير 2013 بالنسبة لمركبات أعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المغربية الذين أنهيت مهامهم بالخارج.
ف 2وحرر بالرباط في 19 من محرم 1432 (25 ديسمبر 2010).
ف 3الإمضاء: كريم غلاب.
طريقة الإحالةالمادة 25 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن الم… — madda.ma
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية
المادة 23 – المادة 25- المادة 23في حالة تلف لوحة الصانع أو ضياعها أو إذا كانت هذه الأخيرة لا تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن للمركز الوطني لإجراء ا
- المادة 24لأجل المصادقة على المركبات، يقوم المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بحساب القوة الجبائية لهذه المركبات وفقا للكيفيات المحددة في الملحق VI المرفق بهذا القر
- المادة 24 مكررةتطبيقا لمقتضيات الشريطة الثالثة من الفقرة الأولى من المادة 96 من المرسوم رقم 2.10.421 السالف الذكر، تخضع، إلى غاية فاتح يناير 2013 ، للمصادقة بشكل منفرد المركبا
- المادة 25يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، لا تخضع المر