مادةmadda
FR
الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 24

من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها

صيغة محينة بتاريخ 15 دجنبر 2011

ف 1لأجل المصادقة على المركبات، يقوم المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بحساب القوة الجبائية لهذه المركبات وفقا للكيفيات المحددة في الملحق VI المرفق بهذا القرار

ف 2(2).

طريقة الإحالةالمادة 24 من قرار لوزير التجهيز والنقل رقم 2730.10 بشأن الم… — madda.ma

الباب الرابع: مقتضيات مختلفة وختامية

المادة 23 – المادة 25
  1. المادة 23في حالة تلف لوحة الصانع أو ضياعها أو إذا كانت هذه الأخيرة لا تتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل، يمكن للمركز الوطني لإجراء ا
  2. المادة 24لأجل المصادقة على المركبات، يقوم المركز الوطني لإجراء الاختبارات والتصديق بحساب القوة الجبائية لهذه المركبات وفقا للكيفيات المحددة في الملحق VI المرفق بهذا القر
  3. المادة 24 مكررةتطبيقا لمقتضيات الشريطة الثالثة من الفقرة الأولى من المادة 96 من المرسوم رقم 2.10.421 السالف الذكر، تخضع، إلى غاية فاتح يناير 2013 ، للمصادقة بشكل منفرد المركبا
  4. المادة 25يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، غير أنه وطبقا للفقرة الأخيرة من المادة 96 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.421 ، لا تخضع المر
فهرس النص كاملا · 26 مادة