مادةmadda
FR

تطبيقا لأحكام المادتين 305 و 330 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 يحدد هذا القرار الشروط التي تحدث وفقها المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة التقليدية والاستغلالات الفلاحية والغابوية وتوابعها التي تشغل أقل من 50 أجيرا المصالح الطبية للشغل المستقلة أو المشتركة بين المقاولات وكذا شروط تجهيز الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 65.99 — madda.ma

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتطبيق أحكام المادتين 305 و 330 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة شغل

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 305 و 330 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 يحدد هذا القرار الشروط التي تحدث وفقها المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة الت
  2. المادة الثانيةيجب أن تحصل المقاولات والاستغلالات الملزمة بإحداث المصالح الطبية للشغل على شهادة للمطابقة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد التأكد من استيفاء هذه المصا
  3. المادة الثالثةيجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:
  4. المادة الرابعةإذا كانت المصلحة الطبية للشغل المشتركة بين المقاولات منظمة في شكل مراكز طبية متعددة، فيجب ألا يتعدى عدد الأطباء المعينين بكل مركز طبي العدد المطابق لتشغيل 5 أطب
  5. المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد