المادة الثالثة
ف 1يجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:
- أ)المصالح الطبية المستقلة الموجودة داخل المؤسسات:
- –إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسة تشغل أقل من 500 أجير : غرفتين مساحة كل واحدة منهما 16 مترا مربعا ؛
- –إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسة يتراوح عدد أجرائها ما بين 500 و 1000 أجير : 3 غرف مساحة كل واحدة منها 16 مترا مربعا ؛
- –إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسات يزيد عدد أجرائها عن 1000 : قاعة للانتظار وعيادة طبية وقاعة للتضميد، مساحة كل واحدة منها 16 مترا مربعا وثلاثة مخالع للملابس مجموع مساحتها 4 أمتار مربعة وقاعة صغرى للاستراحة مساحتها 8 أمتار مربعة.
ف 2إذا كانت المصلحة الطبية للشغل ذات أهمية تستلزم تشغيل طبيبين اثنين طيلة ساعات العمل، يجب عندئذ أن تتوفر على عيادة طبية ثانية.
ف 3يجب أن تكون الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة متوفرة على التجهيزات الخاصة بتوزيع الماء والنارة والتدفئة الكافية وأن تكون معدة بشكل لا يعرقل فيه الضجيج السير العادي لعملية الفحص الطبي.
- ب)المصالح الطبية المشتركة الموجودة خارج المؤسسات:
ف 4تجرى الفحوصات في مركز يحتوي على جميع التجهيزات المنصوص عليها في - أ - أعلاه والواجب توفرها بالنسبة لعدد الأجراء الذي يزيد عن الألف.
ف 5بالضافة إلى ذلك، تخصص بكل مؤسسة غرفة لمركز السعاف.
ف 6في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، يمكن أن تجرى الفحوص الطبية في شاحنات تستعمل كمستوصفات مجهزة طبقا للمعايير الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 65.99 — madda.ma
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتطبيق أحكام المادتين 305 و 330 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة شغل
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 305 و 330 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 يحدد هذا القرار الشروط التي تحدث وفقها المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة الت
- المادة الثانيةيجب أن تحصل المقاولات والاستغلالات الملزمة بإحداث المصالح الطبية للشغل على شهادة للمطابقة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد التأكد من استيفاء هذه المصا
- المادة الثالثةيجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:
- المادة الرابعةإذا كانت المصلحة الطبية للشغل المشتركة بين المقاولات منظمة في شكل مراكز طبية متعددة، فيجب ألا يتعدى عدد الأطباء المعينين بكل مركز طبي العدد المطابق لتشغيل 5 أطب
- المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.