مادةmadda
FR

ف 1يجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:

  1. أ)المصالح الطبية المستقلة الموجودة داخل المؤسسات:
  2. –إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسة تشغل أقل من 500 أجير : غرفتين مساحة كل واحدة منهما 16 مترا مربعا ؛
  3. –إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسة يتراوح عدد أجرائها ما بين 500 و 1000 أجير : 3 غرف مساحة كل واحدة منها 16 مترا مربعا ؛
  4. –إذا كانت الفحوصات تجرى داخل مؤسسات يزيد عدد أجرائها عن 1000 : قاعة للانتظار وعيادة طبية وقاعة للتضميد، مساحة كل واحدة منها 16 مترا مربعا وثلاثة مخالع للملابس مجموع مساحتها 4 أمتار مربعة وقاعة صغرى للاستراحة مساحتها 8 أمتار مربعة.

ف 2إذا كانت المصلحة الطبية للشغل ذات أهمية تستلزم تشغيل طبيبين اثنين طيلة ساعات العمل، يجب عندئذ أن تتوفر على عيادة طبية ثانية.

ف 3يجب أن تكون الأماكن المذكورة في الفقرة السابقة متوفرة على التجهيزات الخاصة بتوزيع الماء والنارة والتدفئة الكافية وأن تكون معدة بشكل لا يعرقل فيه الضجيج السير العادي لعملية الفحص الطبي.

  1. ب)المصالح الطبية المشتركة الموجودة خارج المؤسسات:

ف 4تجرى الفحوصات في مركز يحتوي على جميع التجهيزات المنصوص عليها في - أ - أعلاه والواجب توفرها بالنسبة لعدد الأجراء الذي يزيد عن الألف.

ف 5بالضافة إلى ذلك، تخصص بكل مؤسسة غرفة لمركز السعاف.

ف 6في كلتا الحالتين المذكورتين أعلاه، يمكن أن تجرى الفحوص الطبية في شاحنات تستعمل كمستوصفات مجهزة طبقا للمعايير الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من القانون رقم 65.99 — madda.ma

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتطبيق أحكام المادتين 305 و 330 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة شغل

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 305 و 330 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 يحدد هذا القرار الشروط التي تحدث وفقها المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة الت
  2. المادة الثانيةيجب أن تحصل المقاولات والاستغلالات الملزمة بإحداث المصالح الطبية للشغل على شهادة للمطابقة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد التأكد من استيفاء هذه المصا
  3. المادة الثالثةيجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:
  4. المادة الرابعةإذا كانت المصلحة الطبية للشغل المشتركة بين المقاولات منظمة في شكل مراكز طبية متعددة، فيجب ألا يتعدى عدد الأطباء المعينين بكل مركز طبي العدد المطابق لتشغيل 5 أطب
  5. المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد