مادةmadda
FR

ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ف 2وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1431 (22 نوفمبر 2010).

ف 3المضاء: جمال أغماني.

ف 4المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدراسات) المسلحق رقع 1 طلبه شهادة المطابقة (1) أو تجديدها .

ف 555 الانخراط في الصتدوق الوطني للضمان الاجتماعي:.. د دده ا وك لوه عدم يه 2 ب 5 مو ده دع مداه فنة فيه سعه موس سه سمهو م ووع مهم يه هه قن عه فاق سوم م مه مو و وام RATE عتوان المصلحة لأطبية للشغل المستقلة: سه نك مرج عدت Eh, إسم وشواهد وعئوان الطبيب أو أطباء الشغل:.. ss 3 32002126 سق سم سم سمالت يا هاه يع هلي تكريسه لاذجراء من قبل طبيب أو اطياء الشغل :

ف 6الحد الأدنى من الوقت الصتق عمد خارج القسمة الواجب تكريسه من قيل طبيبه أو أطباع الشغل الأجراءع 20

  1. –الأجراء الخاحعون ا : 10 المراقبة طبية خاصة 1
  2. –الوقت السخصص. فطليا مسن قيل طبيب االشغل... smile مع وميه 351050 و مومه = أسمام وشو اهدت العمرضمين أو العمر_ ساقت anne بم مم مم سمه لل له وم مجعم 5 Eee م عد lue, ARTE 53 التساعدين الاجتماعوين المساعدات الاجتناسيات... / 0 bé : ل ين 3 مااع عد سنس لعن عه نهد ود ود موه بي عله لج ا لياع اع 5 ci أسماء = CELL وي م ميق د موقم فاشام مم مسي ماوع مه هع مره م يه يل ا أ عام قرس سه ع سيم عنم سه نم مم عه مهي اله عع ع ينه ع عمو م عع امه ماق ل مم م امم اه عم ما مره مني من ع وريز م ألم ماو ع مهام عنم عه م و اع ها TT OT CT LCD COLIS مومه CCE LC LL LEE mn موه مه ee - penerenmeeseses FL ii À lus - كل كير_قه 535 عم و مه مسم مم + 0 عم لل سام يه م ونه ع ماه يع ميم هق CPTETLELCECE جرد اللطيية 2( ...م مسوم متم … المملكة المغربية وزارة العول التشريع والدرامات) دراي طييب أو أطياء الشغل :.
  3. –و إمضيام الطبيب أو اللأطيام؛: التلريخ:

ف 7= اسم و صقة وإمضاء رئيس المقاولةء التاريخ:

ف 8إمضاء الطبيب مفتش الشغل: التاريخ :

ف 9(1) يوجه الطلب في نسختين إلى الطبيب مفتش الشغل بالمنطقة.

ف 10)2( يكون جرد المواد الصيدلية مستقلا ويرفق بهذا الطلب,.

ف 11' الشغل في جدول الأطباء المتخصصين في طب الشغل "St نه طباع؟

ف 12نسخة مطابقة لأصل شهادة التخصصصى في طب الشغل؛ - 2 العقد المبرم بين المشغل وطبيب أو اطباء الشغل مؤشر .عليه من طرف رئيس الهيئة -3 telle الجهوية ETATS مع مده سمه سوك لل قو و مسمس ع يقي ونمو عسو سي و سم سنعه هع دمرس بش سق ف قاس عدخ ل مدق م لام ماسقا لق نك 232111110 ue 2 ال ال ع ا rennes A 5 اسم و شواهد و عتوان الطبيب 7 أطياء ل سه شاع ع يس ع سه ع ساك عن يو عراس ع ساك م سانشسه مسع مغ سه شمشم مسقم همق ففمة فقوم مهاج يه هبجاع جه هي ع واه اج هي هه ها و اج اع يا م هاه واع م الحد الأدنى من الوقت الواجب تكريسه للأجراء من قيل طبيب أو أطباء الشغل :

ف 13الحد الأكئنى من الوقت الواجب الصئف عمد الأجراء خارج القسمة تكريسه لاأجراء من قبل طبيب أو أطيام الشغل الأجراء 20

  1. –الأجراء الختضعونت 10 المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات)
  2. –العدد الأجمالي للأجراء الذبن يشتغلون ليلا 2ت
  3. –الوقت المخصص فعليا من قيل طبيب دده دده مد عد ال د + ملك هو اه
  4. –أسماء وشواهد المعرضين أو الممرضات: ..

ف 141 nr أسماء - 5 ما لين قومون قد الإساقات الأولية بالمؤسسة ليلا....

  1. –اسم وو الطبيب أو الأطباء: التاريخ:
  2. –أسم و صفة وإميجياة رئيس المصلحة الطبية المشتركة: التاريخ:

ف 15[1] يوجه الطلب في نسختين إلى الطبيب مفتش الشغل بالمنطقة.

ف 16[2]يكون جرد المواد الصيدلية مستقلا و يرفق بهذا الطلب.

ف 17ملحوظة : يجب إرفاق هذا الطلب بالوثائق التالية :

ف 181شهلاة تسجيل طبيب أو أطباء الشغل في جدول الأطباء المتخصصين في طب الشغل لهياة الأطباء؛

  1. 2 -نسخة مطابقة لأصل شهادة التخصص في طب الشغل؛
  2. 3-العقد المبرم بين رئيس المصلحة المشتركة وطبيب أو أطباء الشغل مؤشر عليه من طرف رئيس الهينة الجهوية للأطباء؛
  3. 4-وثيقة تبين كيفية تمويل المصلحة الطبية المشتركة للشغل؛
  4. 6-نسخة من النظام الأساسي للمصلحة الطبية المشتركة؛
  5. 7-لائحة تتضمن أسماء الشركات المنخرطة وكدا نوعية نشاطها وعدد أجراء كل

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 65.99 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتطبيق أحكام المادتين 305 و 330 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة شغل

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 305 و 330 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 يحدد هذا القرار الشروط التي تحدث وفقها المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة الت
  2. المادة الثانيةيجب أن تحصل المقاولات والاستغلالات الملزمة بإحداث المصالح الطبية للشغل على شهادة للمطابقة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد التأكد من استيفاء هذه المصا
  3. المادة الثالثةيجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:
  4. المادة الرابعةإذا كانت المصلحة الطبية للشغل المشتركة بين المقاولات منظمة في شكل مراكز طبية متعددة، فيجب ألا يتعدى عدد الأطباء المعينين بكل مركز طبي العدد المطابق لتشغيل 5 أطب
  5. المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد