المادة الخامسة
ف 1ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
ف 2وحرر بالرباط في 15 من ذي الحجة 1431 (22 نوفمبر 2010).
ف 3المضاء: جمال أغماني.
ف 4المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدراسات) المسلحق رقع 1 طلبه شهادة المطابقة (1) أو تجديدها .
ف 555 الانخراط في الصتدوق الوطني للضمان الاجتماعي:.. د دده ا وك لوه عدم يه 2 ب 5 مو ده دع مداه فنة فيه سعه موس سه سمهو م ووع مهم يه هه قن عه فاق سوم م مه مو و وام RATE عتوان المصلحة لأطبية للشغل المستقلة: سه نك مرج عدت Eh, إسم وشواهد وعئوان الطبيب أو أطباء الشغل:.. ss 3 32002126 سق سم سم سمالت يا هاه يع هلي تكريسه لاذجراء من قبل طبيب أو اطياء الشغل :
ف 6الحد الأدنى من الوقت الصتق عمد خارج القسمة الواجب تكريسه من قيل طبيبه أو أطباع الشغل الأجراءع 20
- –الأجراء الخاحعون ا : 10 المراقبة طبية خاصة 1
- –الوقت السخصص. فطليا مسن قيل طبيب االشغل... smile مع وميه 351050 و مومه = أسمام وشو اهدت العمرضمين أو العمر_ ساقت anne بم مم مم سمه لل له وم مجعم 5 Eee م عد lue, ARTE 53 التساعدين الاجتماعوين المساعدات الاجتناسيات... / 0 bé : ل ين 3 مااع عد سنس لعن عه نهد ود ود موه بي عله لج ا لياع اع 5 ci أسماء = CELL وي م ميق د موقم فاشام مم مسي ماوع مه هع مره م يه يل ا أ عام قرس سه ع سيم عنم سه نم مم عه مهي اله عع ع ينه ع عمو م عع امه ماق ل مم م امم اه عم ما مره مني من ع وريز م ألم ماو ع مهام عنم عه م و اع ها TT OT CT LCD COLIS مومه CCE LC LL LEE mn موه مه ee - penerenmeeseses FL ii À lus - كل كير_قه 535 عم و مه مسم مم + 0 عم لل سام يه م ونه ع ماه يع ميم هق CPTETLELCECE جرد اللطيية 2( ...م مسوم متم … المملكة المغربية وزارة العول التشريع والدرامات) دراي طييب أو أطياء الشغل :.
- –و إمضيام الطبيب أو اللأطيام؛: التلريخ:
ف 7= اسم و صقة وإمضاء رئيس المقاولةء التاريخ:
ف 8إمضاء الطبيب مفتش الشغل: التاريخ :
ف 9(1) يوجه الطلب في نسختين إلى الطبيب مفتش الشغل بالمنطقة.
ف 10)2( يكون جرد المواد الصيدلية مستقلا ويرفق بهذا الطلب,.
ف 11' الشغل في جدول الأطباء المتخصصين في طب الشغل "St نه طباع؟
ف 12نسخة مطابقة لأصل شهادة التخصصصى في طب الشغل؛ - 2 العقد المبرم بين المشغل وطبيب أو اطباء الشغل مؤشر .عليه من طرف رئيس الهيئة -3 telle الجهوية ETATS مع مده سمه سوك لل قو و مسمس ع يقي ونمو عسو سي و سم سنعه هع دمرس بش سق ف قاس عدخ ل مدق م لام ماسقا لق نك 232111110 ue 2 ال ال ع ا rennes A 5 اسم و شواهد و عتوان الطبيب 7 أطياء ل سه شاع ع يس ع سه ع ساك عن يو عراس ع ساك م سانشسه مسع مغ سه شمشم مسقم همق ففمة فقوم مهاج يه هبجاع جه هي ع واه اج هي هه ها و اج اع يا م هاه واع م الحد الأدنى من الوقت الواجب تكريسه للأجراء من قيل طبيب أو أطباء الشغل :
ف 13الحد الأكئنى من الوقت الواجب الصئف عمد الأجراء خارج القسمة تكريسه لاأجراء من قبل طبيب أو أطيام الشغل الأجراء 20
- –الأجراء الختضعونت 10 المملكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات)
- –العدد الأجمالي للأجراء الذبن يشتغلون ليلا 2ت
- –الوقت المخصص فعليا من قيل طبيب دده دده مد عد ال د + ملك هو اه
- –أسماء وشواهد المعرضين أو الممرضات: ..
ف 141 nr أسماء - 5 ما لين قومون قد الإساقات الأولية بالمؤسسة ليلا....
- –اسم وو الطبيب أو الأطباء: التاريخ:
- –أسم و صفة وإميجياة رئيس المصلحة الطبية المشتركة: التاريخ:
ف 15[1] يوجه الطلب في نسختين إلى الطبيب مفتش الشغل بالمنطقة.
ف 16[2]يكون جرد المواد الصيدلية مستقلا و يرفق بهذا الطلب.
ف 17ملحوظة : يجب إرفاق هذا الطلب بالوثائق التالية :
ف 181شهلاة تسجيل طبيب أو أطباء الشغل في جدول الأطباء المتخصصين في طب الشغل لهياة الأطباء؛
- 2 -نسخة مطابقة لأصل شهادة التخصص في طب الشغل؛
- 3-العقد المبرم بين رئيس المصلحة المشتركة وطبيب أو أطباء الشغل مؤشر عليه من طرف رئيس الهينة الجهوية للأطباء؛
- 4-وثيقة تبين كيفية تمويل المصلحة الطبية المشتركة للشغل؛
- 6-نسخة من النظام الأساسي للمصلحة الطبية المشتركة؛
- 7-لائحة تتضمن أسماء الشركات المنخرطة وكدا نوعية نشاطها وعدد أجراء كل
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من القانون رقم 65.99 — madda.ma
قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني بتطبيق أحكام المادتين 305 و 330 من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة شغل
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادتين 305 و 330 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 65.99 يحدد هذا القرار الشروط التي تحدث وفقها المقاولات الصناعية والتجارية ومقاولات الصناعة الت
- المادة الثانيةيجب أن تحصل المقاولات والاستغلالات الملزمة بإحداث المصالح الطبية للشغل على شهادة للمطابقة تسلمها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، بعد التأكد من استيفاء هذه المصا
- المادة الثالثةيجب أن تحتوي الأماكن المخصصة للمصلحة الطبية للشغل، على الأقل، على ما يلي:
- المادة الرابعةإذا كانت المصلحة الطبية للشغل المشتركة بين المقاولات منظمة في شكل مراكز طبية متعددة، فيجب ألا يتعدى عدد الأطباء المعينين بكل مركز طبي العدد المطابق لتشغيل 5 أطب
- المادة الخامسةينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.