ف 1لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما عدا اذا كان الرأي المعبر عنه يجادل في النظام الملكي أو الدين الإسلامي أو يتضمن ما يخل بالاحترام الواجب للملك.
ف 2ولا يمكن في أثناء دورات المجلس متابعة أي عضو من اعضائه ولا القاء القبض عليه من أجل جناية أو جنحة غير ما سبقت الاشارة اليه في الفقرة الاولى من هذا الفصل الا باذن من المجلس ما لم يكن هذا العضو في حالة التلبس بالجريمة.
ف 3ولا يمكن خارج مدة دورات المجلس القاء القبض على أي عضو من أعضائه الا باذن من مكتب المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة ماذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
ف 4يوقف اعتقال عضو من أعضاء مجلس النواب أو متابعته إذا صدر طلب بذلك من المجلس ما عدا في حالة التلبس بالجريمة أو متابعة ماذون فيها أو صدور حكم نهائي بالعقاب.
طريقة الإحالةالفصل 37 من دستور المملكة المغربية لسنة 1970 — madda.ma
الباب الثالث: مجلس النواب
الفصل 36 – الفصل 43- الفصل 36يستمد أعضاء مجلس النواب نيابتهم من الامة وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويضه.
- الفصل 37لا يمكن متابعة أي عضو من أعضاء مجلس النواب ولا البحث عنه ولا القاء القبض عليه ولا اعتقاله ولا محاكمته بمناسبة ابدائه لرأي أو قيامه بتصويت خلال مزاولته لمهامه ما
- الفصل 38يعقد مجلس النواب جلساته في اثناء دورتين في السنة.
- الفصل 39يمكن جمع مجلس النواب في دورة استثنائية اما بطلب من الاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس واما بمرسوم.
- الفصل 40للوزراء أن يحضروا جلسات مجلس النواب وجلسات اللجان المتفرعة منه ولهم أن يستعينوا بمندوبين معينين من طرفهم.
- الفصل 41جلسات مجلس النواب عمومية، وينشر محضر المناقشات برمته بالجريدة الرسمية وللمجلس أن يعقد اجتماعات سرية بطلب من الوزير الاول أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس.
- الفصل 42يضع مجلس النواب قانونه الداخلي ويصادق عليه بالتصويت بيد أنه لا يمكن العمل به إلا بعد أن تصرح الغرفة الدستورية للمجلس الاعلى بمطابقته لمقتضيات هذا الدستور.
- الفصل 43ينتخب أعضاء مجلس النواب لمدة ست سنوات، ويطلق عليهم اسم النواب. يتركب مجلس النواب: من أعضاء منتخبين بالاقتراع العام المباشر ومن أعضاء منتخبين من لدن جماعة ناخبة