ج.ر 5964 مكرر · ص 3600
الباب السابع: السلطة القضائيةحقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة
الفصل 128
تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.
طريقة الإحالةالفصل 128 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 — madda.ma
حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة
الفصل 117 – الفصل 128- الفصل 117يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.
- الفصل 118حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون.
- الفصل 119يعتبر كل مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة بريئا، إلى أن تثبت إدانته بمقرر قضائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به.
- الفصل 120لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول.
- الفصل 121يكون التقاضي مجانيا في الحالات المنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد كافية للتقاضي.
- الفصل 122يحق لكل من تضرر من خطإ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة.
- الفصل 123تكون الجلسات علنية ما عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك.
- الفصل 124تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون.
- الفصل 125تكون الأحكام معللة وتصدر في جلسة علنية، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون.
- الفصل 126الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
- الفصل 127تحدث المحاكم العادية والمتخصصة بمقتضى القانون.
- الفصل 128تعمل الشرطة القضائية تحت سلطة النيابة العامة وقضاة التحقيق، في كل ما يتعلق بالأبحاث والتحريات الضرورية في شأن الجرائم وضبط مرتكبيها ولإثبات الحقيقة.