صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثاني: التعيينات والترقياتالفرع الأول: أحكام عامة
المادة 49
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010
ف 1لتعيين شخص في الدرجة الدنيا من أي وسام وطني، يجب أن يكون الشخص بالغا سن الرشد، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
ف 2ولا يمكن أن يرقى أحد إلى درجة أعلى إلا إذا كان متوفرا على أقدمية عشر سنوات.
ف 3غير أنه مخالفة الشروط المنصوص عليها في هذه المادة إذا أثبت المرشح قيامه بخدمات استثنائية، ووافق مجلس الأوسمة على هذه الترقية.
طريقة الإحالةالمادة 49 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 45 – المادة 57- المادة 45تباشر التعيينات والترقيات بظهير شريف كل سنة بمناسبة عيد العرش (30 يوليو).
- المادة 46ينحصر عدد المحصلين على أوسمة المملكة باستثناء الأوسمة الثلاثة الأولى في الأعداد القصوى التالية:
- المادة 47تحدد بمرسوم حصص الأوسمة السنوية المخصصة للتوزيع على الوزارات وديوان الأوسمة حسب الأوسمة والدرجات، ويجب أن تناسب هذه الحصص الأعداد القصوى المحددة في المادة الساب
- المادة 48يمكن أن تباشر تعيينات وترقيات خارج التاريخ المحدد في المادة 45 أعلاه مكافأة على خدمات جليلة، أو بمناسبة ظروف استثنائية.
- المادة 49لتعيين شخص في الدرجة الدنيا من أي وسام وطني، يجب أن يكون الشخص بالغا سن الرشد، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
- المادة 50يجب أن يكون الترقي في أحد الأوسمة مكافأة على استحقاقات جديدة، لا عن استحقاقات سبقت المكافأة عليها.
- المادة 51يوجه الوزراء اقتراحاتهم إلى رئيس ديوان الأوسمة في فاتح أبريل من كل سنة.
- المادة 52يشفع كل اقتراح بمذكرة تتضمن الأسباب المبررة له، وببطاقة شخصية للحالة المدنية وورقة من سجل السوابق العدلية يقل تاريخهما عن شهرين.
- المادة 53بمجرد ما يتوصل رئيس ديوان الأوسمة بالاقتراحات، يتولى على الفور فيما يخص كل حالة، إجراء بحث عن سيرة المرشح والإجازات التي يحملها، ويبعث بالملف بعد ذلك إلى مجلس ا
- المادة 54تعرض على جنابنا الشريف لوائح الاقتراحات المقبولة، بخصوص كل وسام، المحررة حسب ترتيب الاستحقاق، والمشفوعة بملف كل مرشح، وبالآراء والملاحظات المقررة في هذا النص، ل
- المادة 55تسلم إلى الأفراد الذين تم تعيينهم أو ترقيتهم الأوسمة الممنوحة إليهم من طرف جلالتنا، مصحوبة ببراءتها، تحمل طابعنا الشريف، وتخول لهم حق حملها، بعد تسجيلها بديوان
- المادة 56نسخت.
- المادة 57نسخت.