صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثاني: التعيينات والترقياتالفرع الثالث: التعيين في الجوقة
المادة 64
من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة
صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010
ف 1إذا وقع بعد الوفاة تعيين أو ترق في أحد الأوسمة أو توفي المنعم عليه قبل تسلم البراءة، فإن الوسام وبراءته يسلمان إلى: الإبن الأكبر، إذا كان بالغا سن الرشد.
ف 2وفي حالة عدم وجوده إلى: الزوجة ثم الأب ثم الأم ثم الأخ الأكبر سنا ثم الأخت الأكبر سنا، بشرط أن تكون بالغة ست عشرة سنة على الأقل.
ف 3ولا يسلم الوسام لأحد الأشخاص المذكورين أعلاه إذا كان محكوما عليه بعقوبة بدنية أو شائنة، أو إذا كان من الوجهة الأخلاقية غير جدير بتسلمه.
ف 4ولا يخول تسليم الوسام في هذه الحالة الحق في حمله ولا صفة المنعم به عليه.
طريقة الإحالةالمادة 64 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma
الفرع الثالث: التعيين في الجوقة
المادة 60 – المادة 64- المادة 60تسلم الأوسمة من طرف جنابنا الشريف مباشرة، أو باسم جلالتنا وبتفويض منا، من طرف:
- المادة 61الأوسمة شخصية، ولا تنقل عن طريقة الوراثة.
- المادة 62لا يعتبر أحد محرزا أحد أوسمة المملكة قبل تسلمه براءة تعيينه أو ترقيته، ولا يسوغ لأحد أن يحمل الوسام الممنوح له قبل تسلم براءته.
- المادة 63يوجه إلى رئيس ديوان الأوسمة محضر القبول في الجوقة موقعا من طرف الشخص الموسم والشخص الذي وسمه.
- المادة 64إذا وقع بعد الوفاة تعيين أو ترق في أحد الأوسمة أو توفي المنعم عليه قبل تسلم البراءة، فإن الوسام وبراءته يسلمان إلى: الإبن الأكبر، إذا كان بالغا سن الرشد.