مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الخامس: الأوسمة الأجنبية الإذن والحمل

المادة 92

من ظهير شريف رقم 1.00.218 يتعلق بأوسمة المملكة

صيغة محينة بتاريخ 18 يونيو 2010

ف 1إذا كان طالب الإذن موظفا، يجب أن يوجه طلبه إلى رئيس ديوان الأوسمة بواسطة الوزير الذي يعمل تحت إشرافه.

ف 2وإذا كان لا يمارس أية وظيفة عمومية، فإنه يوجه طلبه بواسطة سلطته المحلية، أو بواسطة قنصل المغرب المنتمي إليه، إذا كان مقيما بالخارج.

ف 3وتبدي هذه السلطات، عند إحالة طلب، رأيها في الموضوع، بعد إجراء بحث عن سيرة صاحب الطلب، ومؤهلاته، وعن الوظائف التي تقلدها، والخدمات التي خولته الحق في الوسام الراغب في حمله.

سؤال عن المادة 92؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 92 من ظهير شريف رقم 1.00.218 — madda.ma

الفصل الخامس: الأوسمة الأجنبية الإذن والحمل

المادة 90 – المادة 94
  1. المادة 90كل من حمل وساما أجنبيا له نظام أساسي قانوني، لم تمنحه له دولة ذات سيادة، يعتبر محصلا عليه عن طريق الاختلاس، وبصفة غير قانونية.
  2. المادة 91لا يمكن لأي مغربي أنعم عليه بوسام أجنبي، له نظام أساسي قانوني أن يقبله أو يحمله إلا بإذن من رئيس ديوان الأوسمة.
  3. المادة 92إذا كان طالب الإذن موظفا، يجب أن يوجه طلبه إلى رئيس ديوان الأوسمة بواسطة الوزير الذي يعمل تحت إشرافه.
  4. المادة 93كل طلب إذن يقدمه مغربي، لا يحمل أوسمة المملكة يجب أن يكون مصحوبا ببطاقة للحالة المدنية.
  5. المادة 94ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 94 مادة