ج.ر 4922 · ص 2025
الباب الرابع: لجنة الجائزة
المادة 12
من ظهير شريف رقم 1.01.129 بإحداث جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية
ف 1يعهد إلى لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بما يلي:
ف 2ـ اختيار موضوع البحث والدراسة، والإعلان عنه قبل سنة من تسليم الجائزة بالنسبة للدراسات والأبحاث التي تختار اللجنة موضوعها.
ف 3ـ تحديد الفائز بالجائزة بصنفيها.
طريقة الإحالةالمادة 12 من ظهير شريف رقم 1.01.129 — madda.ma
الباب الرابع: لجنة الجائزة
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية من إثني عشر عضوا من بين العلماء والباحثين المغاربة ذو
- المادة 8يرأس وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية.
- المادة 9تتفرع لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية إلى لجنتين فرعيتين:
- المادة 10تنتخب اللجنتان الفرعيتان رئيسا ومقررا من بين أعضائها.
- المادة 11تجتمع كل لجنة فرعية قبل تاريخ تسليم الجائزة بثلاثة أشهر في جلسة سرية، وتعد تقريرا مفصلا عن نتائج أعمالها.
- المادة 12يعهد إلى لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية بما يلي:
- المادة 13تتولى لجنة جائزة الكتاب الإسلامي فحص الأبحاث والدراسات المرشحة لنيل هذه الجائزة على مرحلتين:
- المادة 14تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة، في جلسة عامة بعد حضور ثلثي أعضائها على الأقل لتحديد الفائز بالجائزة، إما بالاتفاق وإلا عن طريق التصويت السري وبأغل