مادة madda
FR
ج.ر 5054 · ص 3175
الباب الثاني: إدارة وتسيير الملكية المشتركةالفرع الثالث: وكيل الاتحاد ونائبه

المادة 26

من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (رقم 1.02.298)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية :

  1. –تنفيد مقتضيات نظام الملكية المشتركة الموكول إليه القيام بها؛
  2. –تحصيل مساهمات الملاك المشتركين في التكاليف مقابل وصل ؛
  3. –منح وصل إبراء للمالك المشترك في حالة البيع إذا لم تكن عليه ديون تجاه اتحاد الملاك ؛
  4. –وضع ميزانية منتظمة للاتحاد ومسك المحاسبة المتعلقة به والتي تبين فيها الوضعية المالية للاتحاد ولكل مالك مشترك ؛
  5. –إخبار الملاك المشتركين كل ستة أشهر على الأقل بالوضعية المالية للاتحاد؛
  6. –مسك الربائد والسجلات الخاصة بالعقار والاتحاد وتمكين كافة الملاك من الاطلاع عليها ولاسيما قبل انعقاد الجمع العام المخصص جدول أعماله لفحص الحسابات ؛
  7. –القيام بالإجراءات الإدارية المنوطة به أو المفوض له بإجرائها؛
  8. –فتح حساب بنكي باسم الاتحاد تودع فيه على الفور المبالغ النقدية والقيم المحصل عليها لفائدة الاتحاد؛
  9. –تمثيل الاتحاد لدى المحاكم.

ف 2المادة 26 مكرر 144 تنتهي مهمة وكيل الاتحاد في الحالات التالية:

  1. –الاستقالة؛
  2. –انتهاء المدة القانونية مالم يتم تجديدها طبقا لنظام الملكية المشتركة؛
  3. –العزل؛
  4. –الحل في حالة ما إذا كان الوكيل شخصا معنويا؛
  5. –الوفاة.

ف 3المادة 26 مكرر 245 يجب على وكيل الاتحاد، الذي يرغب في الاستقالة، القيام مسبقا بإخبار جميع الملاك ودعوتهم إلى جمع عام ينعقد داخل أجل ثلاثين(30) يوما يبتدئ من تاريخ التبليغ حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها في المادة 16 مكرر 4 من هذا القانون.

ف 4يبت الجمع العام في تدبير وكيل الاتحاد المستقيل، خلال فترة انتدابه وتعيين وكيل اتحاد جديد خلفا له.

ف 5يجب على وكيل الاتحاد المستقيل خلال نفس الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، أن يسلم لنائبه جميع الوثائق والربائد والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقار وبيان الوضعية المالية للاتحاد وكل أموال الاتحاد بما في ذلك المبالغ النقدية.

ف 6يمكن لنائب وكيل الاتحاد إذا لم يقع التسليم المذكور أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية، وهو يبت استعجاليا، أن يأمر الوكيل المستقيل بالقيام بذلك تحت طائلة فرض غرامة تهديدية عليه.

سؤال عن المادة 26؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 26 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma

الفرع الثالث: وكيل الاتحاد ونائبه

المادة 26 – المادة 28
  1. المادة 26تناط بوكيل الاتحاد على الخصوص المهام التالية :
  2. المادة 27يتولى نائب وكيل الاتحاد نفس المهام المنوطة بالوكيل وذلك في حالة وفاته أو عزله أو استقالته. يتولى نائب وكيل الاتحاد مؤقتا نفس المهام إذا امتنع الوكيل القيام بها
  3. المادة 28يجب على كل وكيل الاتحاد أو نائبه تقديم تقرير إلى الجمع العام عن حصيلة عملهما. يتعين على وكيل الاتحاد أو نائبه فور انتهاء مهمتهما وعلى أبعد تقدير خـلال أجل خمسة
فهرس النص كاملا · 66 مادة