مادة madda
FR
ج.ر 5054 · ص 3175
الباب الثالث: حق التعلية وحق الحفر وإعادة بناء العقار

المادة 45

من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (رقم 1.02.298)

صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026

ف 1إذا تهدم العقار كليا، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع الملاك. وإذا تهدم جزئيا، يتخذ قرار إصلاح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.

ف 2وفي حالة النزاع، يتم اللجوء إلى المحكمة الابتدائية المختصة.

ف 3تخصص العائدات المترتبة عن تهدم العقار لإعادة بنائه أو إصلاحه.

ف 4يجب على الملاك المشتركين الذين تضررت تجهيزاتهم وبناياتهم أن يساهموا في مصاريف الأشغال حسب نسب حقوقهم.

سؤال عن المادة 45؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 45 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma

الباب الثالث: حق التعلية وحق الحفر وإعادة بناء العقار

المادة 44 – المادة 45 مكرر
  1. المادة 44لا يكون الحق في التعلية أو الحق في الحفر صحيحين إلا إذا تم الترخيص بهما صراحة بموجب القوانين الجاري بها العمل وقبولهما بالإجماع من طرف الملاك المشتركين.
  2. المادة 45إذا تهدم العقار كليا، يتخذ قرار إعادة بنائه بإجماع الملاك. وإذا تهدم جزئيا، يتخذ قرار إصلاح الجزء المتهدم بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الملاك المشتركين.
  3. المادة 45 مكررإذا قرر أغلبية الملاك المشتركين المعنيين بالأجزاء المتهدمة من العقار عدم إعادة البناء، يمكنهم أن يطلبوا من اتحاد الملاك المشتركين تصفية حقوقهم في الملكية المشتر
فهرس النص كاملا · 66 مادة