ج.ر 5054 · ص 3175
الباب الرابع: التعاونيات والجمعيات السكنية
المادة 48
من القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية (رقم 1.02.298)
صيغة محينة بتاريخ 16 يوليوز 2026
إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من أعضاء التعاونية أو الجمعية، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك.
سؤال عن المادة 48؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 48 من ظهير شريف رقم 1.02.298 — madda.ma
الباب الرابع: التعاونيات والجمعيات السكنية
المادة 46 – المادة 48- المادة 46تسري أحكام هذا القانون على التعاونيات والجمعيات السكنية، مع مراعاة الأحكام التالية.
- المادة 47يجب على التعاونيات والجمعيات السكنية أن تضع نظاما للملكية المشتركة، وفقا لأحكام هذا القانون.
- المادة 48إذا تم حل التعاونية أو الجمعية السكنية، يتم بقوة القانون تأسيس اتحاد للملاك من أعضاء التعاونية أو الجمعية، ما دامت هناك أجزاء شائعة مخصصة للاستعمال المشترك.