مادة madda
FR
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 14

من ظهير شريف رقم 1.05.159 بإعادة تنظيم معهد دار الحديث الحسنية

ف 1يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من رئيسه، أو بطلب من المجلس الداخلي للمؤسسة.

ف 2تحدد شروط انعقاد المجلس وكيفية تسييره بموجب النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 14 من ظهير شريف رقم 1.05.159 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: التنظيم الإداري للمؤسسة

المادة 4 – المادة 14
  1. المادة 4تتكون أجهزة المؤسسة من مدير، ومجلس داخلي ولجنة علمية دائمة ومجلس علمي، بالإضافة إلى مصالح إدارية ووحدات للتكوين والبحث.
  2. المادة 5يدير مؤسسة دار الحديث الحسنية مدير يعين وفق إجراءات التعيين المقررة بالنسبة للمناصب السامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
  3. المادة 6يسير مدير المؤسسة مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على تنسيق أنشطتها، ويعتبر مسؤولا عن تطبيق نظام التكوين بها، وله أن يتخذ بهذه الصفة جميع الإجراءات الكف
  4. المادة 7يسهر مدير المؤسسة على الاحترام التام لقواعد الانضباط داخلها، والتي يحددها نظامها الداخلي.
  5. المادة 8يتألف المجلس الداخلي للمؤسسة بالإضافة إلى مديرها رئيسا، من:
  6. المادة 9يختص المجلس الداخلي بالنظر في جميع المسائل المتعلقة بمهام المؤسسة وحسن سيرها.
  7. المادة 10يجتمع المجلس الداخلي في دورات عادية مرة على الأقل كل ستة أشهر بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك؛ إما بمبادرة من رئيسه، أو
  8. المادة 11تحدث بالمؤسسة لجنة علمية دائمة، تكلف باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأستاذة العاملين بالمؤسسة، ولاسيما التدابير الخاصة بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديب
  9. المادة 12يرأس المجلس العلمي للمؤسسة وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويتكون من:
  10. المادة 13يكلف المجلس العلمي للمؤسسة بالمهام التالية:
  11. المادة 14يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه. ويمكن أن يجتمع في دورات استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك، إما بمبادرة من رئيسه، أو بطلب
فهرس النص كاملا · 28 مادة