ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الخامس: التنظيم المالي
المادة 25
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
ف 1تستفيد الرابطة، بصفتها مؤسسة ذات نفع عام، من نفس المنافع والامتيازات المخولة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. وتخضع لهذه الغاية لنفس الالتزامات المعنوية والقانونية المطبقة على الجمعيات المذكورة. ويجب عليها أن تمسك محاسبتها بشكل يمكن من إعداد قوائم محاسبية ومالية تعطي صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها.
ف 2وعلاوة على ذلك، يجب عليها أن تعرض محاسبتها على نظر خبير محاسب مقيد بشكل قانوني في جدول هيئة الخبراء المحاسبين قصد تقييمها. وينصب هذا التقييم على صدق الحسابات وصحتها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
الفصل الخامس: التنظيم المالي
المادة 23 – المادة 25- المادة 23تشتمل ميزانية الرابطة على ما يلي:
- المادة 24يتولى أمين المال، تحت سلطة الأمين العام، تسيير الشؤون المالية للرابطة. ولهذه الغاية يقوم، بصفة خاصة، بضبط موارد ونفقات الرابطة ومسك محاسبتها والتوقيع إلى جانب ا
- المادة 25تستفيد الرابطة، بصفتها مؤسسة ذات نفع عام، من نفس المنافع والامتيازات المخولة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. وتخضع لهذه الغاية لنفس الالتزامات المعنوي