مادة madda
FR
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)

تحدد كيفيات تسيير أجهزة الرابطة واللجان العلمية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بمقتضى نظام داخلي يعرض، قبل العمل به، على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

طريقة الإحالةالمادة 27 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل السادس: أحكام انتقالية وختامية

المادة 26 – المادة 29
  1. المادة 26من أجل التأسيس الأولي لأجهزة الرابطة، تعين جلالتنا الشريفة لجنة تأسيس تتكون، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أربعة أعضاء يختارون من بين الش
  2. المادة 27تحدد كيفيات تسيير أجهزة الرابطة واللجان العلمية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بمقتضى نظام داخلي يعرض، قبل العمل به، على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.
  3. المادة 28تحل الرابطة المحمدية للعلماء محل رابطة علماء المغرب في حقوقها والتزاماتها الناتجة عن أنشطتها، وتنقل محفوظات وأموال هذه الأخيرة إلى الرابطة المحمدية للعلماء.
  4. المادة 29يدخل ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ابتداء من 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005).
فهرس النص كاملا · 29 مادة