ج.ر 5418 · ص 1106
صُححت بعض الأرقام في هذا النص آليا؛ راجع النسخة الرسمية. فتح النسخة الرسمية (PDF)
الفصل الثالث: العضوية في الرابطة
المادة 6
صيغة محينة بتاريخ 6 دجنبر 2007
ف 1إذا ارتكب أحد أعضاء الرابطة عملا مشينا أو اتخذ موقفا منافيا للثوابت الدينية أو الوطنية للبلاد أو صدرت في حقه عقوبة من العقوبات الجنائية وكان من شأن ذلك المس الخطير بسمعة الرابطة، جاز للمجلس الأكاديمي لهذه الأخيرة، بعد استفسار العضو المذكور، اقتراح فصله بقرار معلل.
ف 2يتخذ قرار الفصل من قبل جلالتنا الشريفة.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.05.210 — madda.ma
الفصل الثالث: العضوية في الرابطة
المادة 4 – المادة 8- المادة 4تمنح العضوية في الرابطة المحمدية للعلماء للشخصيات العلمية التي تختارها وتعينها جلالتنا الشريفة من بين العلماء المشهود لهم بالكفاءة والدراية في مجال العلوم الإسل
- المادة 5تفقد العضوية في الرابطة إما بالوفاة أو بالفصل أو بالاستقالة.
- المادة 6إذا ارتكب أحد أعضاء الرابطة عملا مشينا أو اتخذ موقفا منافيا للثوابت الدينية أو الوطنية للبلاد أو صدرت في حقه عقوبة من العقوبات الجنائية وكان من شأن ذلك المس الخ
- المادة 7كل عضو فقد عضويته لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، يعين مكانه عضو جديد طبقا للكيفية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.
- المادة 8يلتزم أعضاء الرابطة بالسعي لتحقيق أهدافها وبالعمل على تفعيل دورها الثقافي والعلمي وبالقيام بجميع الأعمال التي توكلها إليهم أجهزة الرابطة وبالمشاركة الفعالة في أ