مادة madda
ظهير شريف رقم 1.06.232

قانون المالية رقم 43.06 (رقم 1.06.232)

قانون المالية لسنة 2007

نص الإصدارظهيـر شـريف رقــم 1.06.232 صادر في 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006( بتنفيذ قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007

ــــــــــــــــــ الحمد للّه وحده ، الطابع الشريف ـ بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه( يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا :

بناء على الدستور ولا سيما الفصول 26 و 50 و 58 منه ;

وعــلى الـــقانون التنـظيمي رقم 7.98 لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعـــبان 1419 )26 نوفمبر 1998(، كما وقع تغــييره وتتميمه بالقـــانون التنظيمي رقم 14.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.195 بتاريخ 14 من محرم 1421 )19 أبريل 2000( ، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 ، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 10 ذي الحجة 1427 )31 ديسمبر 2006(.

وقعه بالعطف :

الوزير الأول، الإمضاء : إدريس جطو.

*

* * الجريدة الرسمية عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 )فاتح يناير 2007( الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة

هذا النص طويل جدا: لا يُعرض هنا إلا جزؤه الأول. النص الكامل في الملف الرسمي (PDF) وفي الصيغة النصية، وكل مادة في صفحتها انطلاقا من الفهرس.

فهرس النص · 28 مادة

المادة 2

للسنة المالية 2007 ــــــــــــــــــــ I. ـ وفقا لأحكام الفصل 45 من الدستور، يؤذن للحكومة أن تقوم الجزء الأول بمقتضى مراسيم خلال السنة المالية 2007 :

المعطيات العامة للتوازن المالي ـ بتغيير أسعار أو وقف استيفاء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على الواردات والصادرات وكذا

المادة 3

»الفصل 127 - °1 ـ تحدد المدة القصوى لبقاء البضائع بمستودع I. ـ تغير وتتمم على النحو التالي، ابتداء من فاتح يناير 2007 ، »الادخار، باستثناء الحالات المأذون فيها من طرف الوزير المكلف أحكام الفصول 42 - °1 و 45 و 68 - °2 و 127 - °1 و 130 و 131 - °1 »بالمالية، في سنتين ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح التعهد بالدخول و 132 - °3 و 135 - و 148 - °3 و 151 المكرر و 163 مكرر أربع مرات »إلى مستودع الادخار.« ـ °3 و 268 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة "الفصل 130 - °1 ـ إن البضائع..................... وبنفس الشروط.

الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف »°2 ـ إذا عرضت البضائع للاستهلاك بعد خروجها من مستودع المعتبر بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 )9 أكتوبر 1977( : »الادخار : »الفصل 42 - °1 ـ يمكن لأعوان الإدارة من رتبة مفتش مساعد على »أ( تقبض الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجبة »الأقل وضباط الجمارك و كذا الأعوان الموكلين لهذا الغرض من طرف »حسب صنفها التعريفي وعلى أساس الكميات المثبتة عند دخول »مدير الإدارة أن يطالبوا بالحصول على السجلات والمستندات والوثائق »البضائع إلى المستودع ;

»والولوج إلى المعلومات كيفما كان نوعها المتعلقة بالعمليات التي تهم »ب( تكون القيمة الواجب التصريح بها هي قيمة البضائع المذكورة »عملهم والموجودة في حوزة :

»في يوم تسجيل التصريح بالدخول إلى المستودع.

»أ(............................................................................

»ت( تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة »..............................................................................

»هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل تصريح القبول »ح( على العموم، الأشخاص..................... اختصاص الإدارة. »في المستودع مع أداء الفائدة عن التأخير المنصوص عليها في °2 من »يمكن الحصول مس بقا، وقبل المرور عن طريق الجمرك، على »الفصل 93 أعلاه في حالة عدم إيداع الرسوم والمكوس المذكورة.

»السجلات والوثائق والمستندات وكذا الولوج إلى المعلومات. »وتستحق هذه الفائدة عن التأخير ابتداء من تاريخ تسجيل تصريح »2 ـ ......................................................................... »القبول في المستودع أو تحت نظام موقف بالنسبة للبضائع المضافة، )الباقي بدون تغيير.( »إلى غاية يوم التحصيل. الجريدة الرسمية عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 )فاتح يناير 2007( »°2 مك رر ـ اس تث ن اء من أح كام °2 أعلاه وفي حال ة ال عرض »الفصل 148 - °3 ـ على أنه تعفى من الأتاوة المشار إليها في البند 1 »للاستهلاك لفائدة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الرسوم والمكوس المشار »أعلاه، معدات الإنتاج الباقية في ملك أشخاص مقيمين بالخارج »إليها في الفقيرة الأخيرة من الفصل 119 - °3 :

»والمستوردة مؤقتا لاستخدامها في ما يلي :

»أ( تقبض الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس الواجبة » ـ إنتاج سلع موجهة للتصدير في حدود 75% منها على الأقل ;

»حسب صنفها التعريفي وعلى أساس الكميات المثبتة عند خروج »البضائع من المستودع ; » ـ إنجاز مشاريع موضوع اتفاقيات استثمار مبرمة مع الحكومة ;

»ب( تكون القيمة الواجب التصريح بها هي قيمة البضائع المذكورة » ـ إنجاز مشاريع ممولة بواسطة مساعدات مالية غير قابلة »في يوم تسجيل التصريح بها لأجل الاستهلاك. غير أنه إذا تم الحصول »للإرجاع.« »على هذه البضائع بعد أن أضيفت إليها منتجات مأخوذة من الأسواق »الفصل 151 المكرر ـ إذا لم يتم، بعد انصرام الأجل المقرر بحسب »الداخلية، وجب إسقاط قيمة هذه المنتجات الأخيرة من القيمة الواجب »الحالة في المرسوم المشار إليه في الفصلين 146 و 147 أعلاه...........

»فرض الرسوم عليها عند الخروج من المستودع ;

»ت( تكون الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة ».................. والمعدات والمنتجات المذكورة مستحقة في الحال.

»هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ تسجيل التصريح بالبضائع »غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض »لأجل الاستهلاك. »هذه الرسوم والمكوس عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير الأشياء »3 ـ عندما تعرض للاستهلاك بضائع فاسدة فإن الرسوم الجمركية »والمعدات والمنتجات المذكورة، بعد انصرام الأجل المقرر.« »وغيرها من الرسوم والمكوس المطبقة هي الرسوم والمكوس المعمول بها »الفصل 163 المكرر أربع مرات ـ °3 ـ وإذا لم يتم، ...................

»يوم الدخول إلى المستودع وقيمة البضائع التي تتخذ أساسا لاحتساب »هذه الرسوم والمكوس هي القيمة المقررة يوم إثبات الفساد. »مستحقة في الحال.

»الفصل 131 - °1 ـ خلافا لأحكام °2 مكرر من الفصل 130 أعلاه، »غير أنه و بصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، فإن »فإن الشروط ........................................... من حسابات القبول »الرسوم و المكوس الجمركية تكون غير مستحقة عندما يتم بموجب »المؤقت لتحسين الصنع الفعال، أو القبول المؤقت أو مستودع الادخار »ت رخ يص من الإدارة ت صدي ر ال بض ائع إم ا على الح ال ة التي تم »هي الشروط المطبقة على عرض البضائع للاستهلاك إثر استفادتها من »استيرادها عليها من قبل و إما على شكل منتوجات محولة و متأتية من »هذه الأنظمة.

»بضائع تم استيرادها من قبل.« »الفصل 132 - °3 ـ إن الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم »الفصل 268. ـ يمكن اتخاذ كل الإجراءات التحفظية المفيدة على »والمكوس المطبقة تكون عندما يتعين تصفيتها على الخصاص غير ذلك »المنصوص عليه في °2 أعلاه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن »أساس المح اضر الم ثب تة لمخ الف ات الت شريع الجم ركي في حق »ذلك، هي الرسوم والمكوس المعمول بها في تاريخ الدخول إلى المستودع »الأشخاص .................................... المحاضر المذكورة.« »كما أن القيمة الواجب اعتبارها هي قيمة البضائع المعنية يوم الدخول II. ـ ابتداء من فاتح يناير 2007 ، يتمم الباب الأول من الجزء »إلى المستودع.« الخامس من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المذكورة ، بالفصل »الفصل 135 - °1 ـ القبول ....................................... جزئيا 116 المكرر ثلاث مرات، كما يلي :

»خلال استعمالها. »الفصل 116 المكرر ثلاث مرات. ـ يمكن أن تكون عناصر التصفية »على أن البضائع ................................... لا تستفيد من نظام »المصرح بها والمنصوص عليها في الفصل 116 المكرر مرتين المشار »القبول المؤقت لتحسين الصنع الفعال إلا بإذن يمنح وفق الشروط »المحددة بنص تنظيمي. »إليه أعلاه، محل اتفاقية بين الإدارة و المتعهد، عندما يبرر ذلك طبيعة » 2 ـ يجب بعد تحويل هذه البضائع أو.................................. »النشاط و تواتر العمليات.« ...............................................................................

III. ـ ابتداء من فاتح يناير 2007 ، تنسخ أحكام الفصل 20 مكرر »وإذا لم يتم، عند انصرام الأجل الممنوح تصدير هذه البضائع من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المذكورة.

»..............................................................................

الضرائب الداخلية على الاستهلاك »..................... المذكورة مستحقة في الحال.

المادة 4

»غير أنه وبصرف النظر عن المنازعات الناتجة عن ذلك، لا تفرض تغييرا لأحكام البند II من المادة 4 من قانون المالية رقم 35.05 »الرسوم والمكوس المستحقة عندما يتم، بترخيص من الإدارة، تصدير »منتجات المقاصة أو البضائع على الحالة التي استوردت عليها، بعد للسنة المالية 2006 ، يؤجل إلى غاية فاتح يناير 2008 ، التاريخ الذي »انصرام الأجل المذكور. يدخل فيه حيز التنفيذ مبلغ الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة »2 المكرر ..................................................................« على غاز البترول وغيره من مواد الهيدروكاربور الغازية ماعدا الغازات )الباقي بدون تغيير.( السائلة.

عدد 5487 - 11 ذو الحجة 1427 )فاتح يناير 2007( الجريدة الرسمية المادة 5 يراد بمراكز التنسيق كل فرع أو مؤسسة شركة أو مجموعة دولية يوجد مقرها بالخارج وتزاول لفائدة الشركة أو المجموعة المذكورة تعدل أحـــكام المـــادة 10 من قـــانون المالية رقم 35.05 للسنة المالية 2006 وحدها مهام الإدارة أو التسيير أو التنسيق أو المراقبة.

وتدون تحت إسم »المدونة العامة للضرائب« شكلا ومضمونا بمقتضى هذا القانون، مقتضيات كتاب المساطر الجبائية المنصوص عليها II. ـ تخضع للضريبة على الشركات، بشكل اختياري، شركات في المادة 22 من قانون المالية رقم 26.04 للسنة المالية 2005 وكذا التضامن وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم مقتضيات كتاب الوعاء والتحصيل المنصوص عليها في المادة 6 من سوى أشخاص طبيعيين وكذا شركات المحاصة. و يجب أن ينص على قانون المالية رقم 35.05 السالف الذكر : الاختيار في التصريح المشار إليه في المادة 148 أدناه أو أن يعبر عنه كتابة.

المدونة العامة للضرائب III. ـ يطلق على الشركات والمؤسسات العمومية والجمعيات وغيرها من الهيئات المعتبرة في حكمها والصناديق ومراكز التنسيق والأشخاص

المادة 6 المكررة