مادة madda
FR
الملحق زيادة على ما ذكر : °1 ـ إسم الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوان موطنه أ( ـ رقم القيد في سجل الضريبة الحضرية ; الضريبي أو موقع مؤسسته الرئيسية ; ب( ـ تاريخ التغيير الطارئ الذي يجب أن يثبت بصورة قانونية. °2 ـ طبيعة المهنة أو المهن التي يزاولها ; III. ـ يجب على الخاضعين للضريبة، لأجل الاستفادة من التخفيض °3 ـ موقع المؤسسات التي يستغلها وأرقام قيده في سجل الضريبة المنصوص عليه في المادة 76 أعلاه، أن يضيفوا إلى الإقرار المشار إليه المهنية )البتانتا( المتعلقة بها عند الاقتضاء ; في I من هذه المادة الوثيقتين التاليتين : °4 ـ رقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الأجنبي أو رقم الدفتر ـ شهادة بدفع المعاشات يحررها المدين بالإيراد أو أية وثيقة أخرى العائلي ; تقوم مقامها ; °5 ـ رقم التعريف الضريبي المخصص له من قبل الإدارة ; ـ شهادة يبين فيها المبلغ بعملات أجنبية المقبوض لحساب مستحق °6 ـ رقم القيد في سجل ضريبة النظافة عن الإقامة الاعتيادية. المعاش ومقابل القيمة بالدرهم في يوم التحويل تسلمها مؤسسة الائتمان أو أية هيئة أخرى تتدخل في أداء المعاشات المشار إليها زيادة على ما ذكر أعلاه، يجب أن يتضمن الإقرار، إن اقتضى الحال في المادة 76 أعلاه. ذلك، جميع البيانات اللازمة لتطبيق الخصوم المنصوص عليها في المادتين 28 و 74 أعلاه. المادة 83. ـ الإقرار بالأرباح العقارية في حالة حجز الضريبة المستحقة في المنبع يتمم الإقرار بمجموع فيما يتعلق بتفويت الممتلكات العقارية أو الحقوق العينية المرتبطة بها، الدخل بالبيانات التالية : يجب على الملاك أو أصحاب حق الانتفاع والخاضعين للضريبة أن ي سلم وا مقابل وصل في نفس ال وقت، إن اقت ضى الحال، مع دفع أ( ـ المبلغ المفروضة عليه الضريبة المحجوزة في المنبع ; الضريبة المنصوص عليه في المادة 173 أدناه إقرارا إلى قابض إدارة ب( ـ مبلغ الضريبة المحجوز والفترة التي يتعلق بها ; الضرائب خلال الستين )60( يوما الموالية لتاريخ التفويت. ج( ـ الإسم العائلي للمشغل أو المدين بالإيراد المكلف بحجز الضريبة غير أن الإقرار المنصوص عليه أعلاه، يجب ألا يدلى به، إذا تعلق في الم نبع وعنوانه ال تجاري إن كان شركة وعنوانه ورقم تعريفه الأمر بنزع ملكية لأجل المنفعة العامة، إلا خلال الستين )60( يوما الضريبي. الموالية لتاريخ قبض التعويض عن نزع الملكية. يجب أن يشفع الإقرار بالـمستندات الـملحقة المقـررة في هذه المدونة يحرر الإقرار في أو وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة ويجب أن أو في النصوص المتخذة لتطبيقه. يكون مشفوعا بجميع الأوراق المثبتة المتعلقة بمصاريف التملك ونفقات II. ـ المعلومات الملحقة بالإقرار بمجموع الدخل الاستثمار. يجب على ملاك العقارات أو أصحاب حق الانتفاع فيها أن يضيفوا يجب على الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري كما هي محددة إلى إقرارهم بمجموع دخلهم المنصوص عليه في I من هذه المادة، ملحقا في المادة 61 أعلاه، تحت طائلة الغرامات المنصوص عليها في المادة نموذجيا تعده الإدارة ويتضمن المعلومات التالية : 199 أدناه، أن تضيف إلى الإقرار بحصيلتها الخاضعة للضريبة °1 ـ موقع كل عقار مؤجر ومحتواه ورقم قيده في سجل ضريبة المنصوص عليه في المادة 20 ـ I أعلاه، القائمة الإسمية لجميع ملاك النظافة إن اقتضى الحال ذلك ; أسهمها أو حصص المشاركة فيها عند اختتام كل سنة محاسبية. °2 ـ الإسم العائلي والشخصي لكل مستأجر أو عنوانه التجاري إن يلزم أن تحرر القائمة المذكورة في أو وفق مطبوع نموذجي تعده كان شركة ; الإدارة وأن تتضمن البيانات التالية :الجزء الثانيالقسم الثانيالباب الثاني

المادة 15

من قانون المالية رقم 43.06 (رقم 1.06.232)

ف 1I. ـ تفرض ابتداء من فاتح يناير 2007 لفائدة الدولة مساهمة من يحذف ابتداء من فاتح يناير 2007 مرفق الدولة المسير بصورة أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانات.

ف 2مستقلة المسمى »المعرض الدولي أيشي 2005 ـ اليابان«.

ف 3II. ـ يحدد مبلغ هذه المساهمة في 30 درهما عن كل قنطار من يدفع الرصيد الباقي إلى غاية 31 ديسمبر 2006 المسجل في مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المذكور إلى الميزانية العامة ويدرج في النخالة المبيعة من لدن المطاحن الصناعية ويخصم من ثمن بيع النخالة المداخيل بالفصل 1.1.0.0.0.00.000 ، المادة 0000 ، الفقرة 90 »موارد كما هو منظم.

ف 4متنوعة«.

ف 5III. ـ تستوفى هذه المساهمة بناء على أوامر بالدخل يصدرها المكتب حذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة الوطني المهني للحبوب والقطاني بعد الاطلاع على قوائم لصنع وبيع المسمى »قسم حوادث الشغل« النخالة تعدها اللجنة المهنية للمطاحن.

سؤال عن المادة 15؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 15 من ظهير شريف رقم 1.06.232 — madda.ma

الباب الثاني

المادة 6 المكررة – المادة 47
  1. المادة 6 المكررة»أ( عمليات التأمين من أخطار............................................ تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2007 أحكام الماة 5 من )الباقي لا تغيير فيه.(
  2. المادة 7» ـ بالعلاجات المتعلقة بالاستشفاء والعمليات الجراحية ; تتمم على النحو التالي ابتداء من فاتح يناير 2007 ، أحكام المادة » ـ بالعلاجات المتعلقة بالأمراض الخطيرة أو
  3. المادة 11»يقبل هذا الإعلام بالتصحيح من طرف السنديك فيما يخص تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 »التصريح بالديون. المتعلق بتنظيم الجهة ، ترصد ل
  4. المادة 12تدبير خدمة الحـوالات البريديـة تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 66 من القانون رقم 47.96 المتعلق بتنظيم الجهة ، ترصد للجهات عن السنة المالية 2007 نسبة 1% وا
  5. المادة 13الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب عمليات الإصدار والأداء تثبت خلال السنة المالية 2007 ، مع مراعاة أحكام قانون المالية هذا ، والسحب والإيداع المنجزة من
  6. المادة 14المــادة 9 يحدث ابتداء من فاتح يناير 2007 مرفقا الدولة المسيران بصورة تنسخ ابتداء من فاتح يناير 2007 أحكام البند II من الفصل 11 من مستقلة التاليان :
  7. المادة 15I. ـ تفرض ابتداء من فاتح يناير 2007 لفائدة الدولة مساهمة من يحذف ابتداء من فاتح يناير 2007 مرفق الدولة المسير بصورة أجل تسويق وخزن الشعير الموجه لتغذية الحيوانا
  8. المادة 16IV. ـ تدفع حصيلة المساهمة المذكورة شهريا من طرف الخازن يحذف مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى "قسم حوادث المكلف بالأداء لدى المكتب الوطني المهني للحبوب وال
  9. المادة 18III. ـ تخصص المبالغ المدفوعة من طرف الجماعات المحلية للنفقات I. ـ رغبة في التمكن من ضبط حسابات العمليات المتعلقة بحماية الخاصة بعمليات المواكبة المتعلقة بالنقل
  10. المادة 21»محاربة الأمراض المذكورة ;
  11. المادة 26»............................................................................... ;
  12. المادة 27».............................................................................
  13. المادة 28بهذه الاعتمادات.
  14. المادة 29ـ المرسوم رقم 2.06.371 بتاريخ 23 من رمضان 1427 )16 أكتوبر 2006( بإحداث مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة يسمى »ترشيح المملكة يحدد بخمسة عشر مليون درهم )15.000.000(
  15. المادة 36المادة 32 يحدد بملياري درهم )2.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون وفقـا لأحكام المادة 18 من القانون التنظيمي رقم 7.98 لقانون للسلطة المكلفة بالرياضة الالتزام بها
  16. المادة 37المادة 33 يحدد بثمانمائة مليون درهم )800.000.000( مبلغ النفقات المأذون يحدد بمليار درهم )1.000.000.000( مبلغ النفقات المأذون للوزير للوزير المكلف بالداخلية الال
  17. المادة 38المادة 34 يحدد بمائة مليون درهم )100.000.000( مبلغ النفقات المأذون يحدد بمليارين وأربعمائة مليون درهم )2.400.000.000( مبلغ للمندوب السامي للمياه والغابات ومحارب
  18. المادة 39المادة 35 يحدد بعشرين مليارا وثلاثة عشر مليون درهم )20.013.000.000( يحدد بثلاثمائة مليون درهم )300.000.000( مبلغ النفقات المأذون مبلغ النفقات المأذون للوزير الم
  19. المادة 40ـ نفقات التسيير للميزانية العامة :................................. 109.554.047.000 استثناء من أحكام الفقرة الأخيرة بالمادة 20 من القانون التنظيمي ـ نفقات الموظ
  20. المادة 41ـ نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة........................... 31.759.247.000 تحدد خلال السنة المالية 2007 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي الموارد المرصدة في ال
  21. المادة 43ـ حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة..................................................... 7.993.269.000 يؤذن في إصدار اقتراضات داخلية
  22. المادة 44ـ موارد الحسابات الخصوصية للخزينة........................... 31.924.305.000 يؤذن للحكومة في إصدار اقتراضات داخلية قصد إنجاز عمليات مجموع موارد الدولة... 212.593
  23. المادة 45وثمانية ملايين ومائتين وخمسة وعشرين ألف درهم )1.308.225.000(.
  24. المادة 46وخمسين مليونا وثمانمائة وثلاثة وثمانين ألف درهم )359.883.000(، يحدد مبلغ اعتمادات الأداء واعتمادات الالتزام المفتوحة فيما يتعلق منها مائتان وأربعة وثمانون مليون
  25. المادة 47بعمليات الحسابات الخصوصية للخزينة بواحد وثلاثين مليارا وسبعمائة يحدد بتسعة وخمسين مليارا واثنين وخمسين مليونا وستمائة وستة وتس عة وخ مس ين ملي ونا وم ائت ين وسب
فهرس النص كاملا · 28 مادة