ج.ر 5828 · ص 2379
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة 20
من ظهير شريف رقم 1.09.198 بإحداث مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف
يرفع وزيرنا في الأوقاف والشؤون الاسلامية سنويا إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.
سؤال عن المادة 20؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من ظهير شريف رقم 1.09.198 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام ختامية
المادة 19 – المادة 21- المادة 19يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة 20يرفع وزيرنا في الأوقاف والشؤون الاسلامية سنويا إلى علم جلالتنا الشريفة تقريرا عن الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة.
- المادة 21ينشر ظهيرنا الشريف هذا في الجريدة الرسمية، ويسند تنفيذ أحكامه إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.