ج.ر 6268 · ص 5470
الباب الخامس: نظام التكوين بالمعهد
المادة 18
من ظهير شريف رقم 1.14.103 في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات
ف 1يتم ولوج المعهد عن طريق الانتقاء وبعد النجاح في مباراة خاصة.
ف 2تحدد شروط الانتقاء وكيفية إجراء المباراة الخاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
سؤال عن المادة 18؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 18 من ظهير شريف رقم 1.14.103 — madda.ma
الباب الخامس: نظام التكوين بالمعهد
المادة 17 – المادة 24- المادة 17يلقن التكوين بالمعهد في شكل تكوين أساسي.
- المادة 18يتم ولوج المعهد عن طريق الانتقاء وبعد النجاح في مباراة خاصة.
- المادة 19يحدد عدد المقاعد المتبارى بشأنها لولوج بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 20يمكن للمعهد أن ينظم دورات للتكوين المستمر وأطوارا لاستكمال خبرة الأئمة والمرشدين والمرشدات وفق كيفيات تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الاسلا
- المادة 21يمكن للمعهد أن يقوم بتكوين القيمين الدينيين الأجانب أو تأهيلهم أو استكمال تكوينهم في طور خاص تحدد، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، كيف
- المادة 22يسلم المعهد في نهاية كل من التكوين الأساسي ودورة التكوين المستمر وطور استكمال الخبرة والطور الخاص بالتكوين أو التأهيل أو استكمال التكوين، على التوالي، الشهادات
- المادة 23يتقاضى المترشحون المقبولون لمتابعة تكوينهم بالمعهد منحة دراسية تحدد مقاديرها وشروط الاستفادة منها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية تؤشر
- المادة 24نظام المعهد نظام خارجي ويمكن أن يكون داخليا.