ج.ر 6268 · ص 5470
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 29
من ظهير شريف رقم 1.14.103 في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات
تنسخ جميع الأحكام المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما أحكام القرار رقم 2203.06 الصادر في 9 جمادى الأخرة 1427 (5 يوليو 2006) بتحديد شروط الانتقاء ومدة التكوين ونظام الدراسات والامتحانات الخاصة بدورات تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات مع مراعاة الأحكام التالية:
- –يستمر المترشحون المقبولون لاجتياز الدورة التكوينية للأئمة والمرشدين والمرشدات في متابعة تكوينهم إلى حين انتهاء مدة هذه الدورة.
طريقة الإحالةالمادة 29 من ظهير شريف رقم 1.14.103 — madda.ma
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة 25 – المادة 30- المادة 25يوظف الناجحون في التكوين المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه بموجب عقد يبرم مع الدولة، ممثلة في السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية أو الشخص المنتدب
- المادة 26تسجل الاعتمادات المالية المرصودة لفائدة المعهد، وكذا المناصب المالية المخصصة له، بميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 27من أجل تمكين المعهد من القيام بالمهام المسندة إليه بموجب ظهيرنا الشريف هذا، تضع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى رهن إشارته، بطلب من السلطة الحكومية المكل
- المادة 28تعتبر صحيحة دورات تكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات المنظمة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية والمجراة تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 2.05.1574 المشار
- المادة 29تنسخ جميع الأحكام المنافية لظهيرنا الشريف هذا ولا سيما أحكام القرار رقم 2203.06 الصادر في 9 جمادى الأخرة 1427 (5 يوليو 2006) بتحديد شروط الانتقاء ومدة التكوين و
- المادة 30يسند تنفيذ ظهيرنا الشريف هذا، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بال