ج.ر 6268 · ص 5470
الباب الثالث: التنظيم الإداري للمعهدإدارة المعهد
المادة 6
من ظهير شريف رقم 1.14.103 في شأن إحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات
يعين المدير بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
طريقة الإحالةالمادة 6 من ظهير شريف رقم 1.14.103 — madda.ma
إدارة المعهد
المادة 6 – المادة 14- المادة 6يعين المدير بظهير شريف لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
- المادة 7يسير مدير المعهد مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته، ويكون مسؤولا عن تطبيق نظام التكوين به، وعن الاحترام التام لقواعد الانضباط داخله. ومن مهامه كذلك:
- المادة 8يساعد المدير المساعد في الشؤون البيداغوجية المدير في تطبيق نظام التكوين بالمعهد وفي تدبير شؤونه التربوية.
- المادة 9يعين المدير المساعد في الشؤون البيداغوجية بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، بناء على اقتراح من المدير، من بين الموظفين الرسميين أو الأعو
- المادة 10يساعد الكاتب العام المدير في إدارة المعهد.
- المادة 11يستفيد المدير المساعد في الشؤون البيداغوجية والكاتب العام من نفس التعويضات المرتبطة بالمهام الممنوحة لرؤساء الأقسام بالإدارة المركزية.
- المادة 12يحدد النظام الداخلي للمعهد مهام الكاتب العام، وقواعد الانضباط داخله، وكيفية تكوين المجلس التأديبي للطلبة، وشروط انعقاده، وطريقة تسييره، والعقوبات التأديبية التي
- المادة 13يوافق على النظام الداخلي للمعهد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 14تكلف اللجنة العلمية باقتراح جميع التدابير المتعلقة بوضعية الأساتذة العاملين بالمعهد، وخاصة فيما يتعلق بتوظيفهم وترسيمهم وترقيتهم وتأديبهم.