الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 32
من ظهير شريف رقم 1.15.75 يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة
صيغة محينة بتاريخ 31 أكتوبر 2016
في انتظار إعداد ميزانية المؤسسة والمصادقة عليها، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المؤسسة الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل تمكينها من الشروع في مزاولة مهامها.
طريقة الإحالةالمادة 32 من ظهير شريف رقم 1.15.75 — madda.ma
الباب السادس: أحكام مختلفة
المادة 30 – المادة 33- المادة 30يرفع الرئيس المنتدب تقرير حصيلة أنشطة المؤسسة والتقرير المالي، كما صادق عليهما المجلس الأعلى، إلى رئيس المؤسسة.
- المادة 31تعين جلالتنا لجنة تكلف بالتأسيس الأولي للمجلس الأعلى للمؤسسة، تتكون، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية بصفته رئيسا لها، من خمسة أعضاء يختارون من
- المادة 32في انتظار إعداد ميزانية المؤسسة والمصادقة عليها، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رهن إشارة المؤسسة الوسائل المادية والبشرية اللازمة من أجل تمكينها من الشروع
- المادة 33ينشر ظهيرنا الشريف هذا بالجريدة الرسمية.