ج.ر 6530 · ص 8282
الباب الثالث: إجراءات تنظيم الجائزة
المادة 7
من ظهير شريف رقم 1.16.180 في شأن إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل
تمنح جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل لشخص أو عدة أشخاص ممن يرشحون ويختارون طبق أحكام المواد 8 و 9 و 10 بعده.
طريقة الإحالةالمادة 7 من ظهير شريف رقم 1.16.180 — madda.ma
الباب الثالث: إجراءات تنظيم الجائزة
المادة 7 – المادة 14- المادة 7تمنح جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل لشخص أو عدة أشخاص ممن يرشحون ويختارون طبق أحكام المواد 8 و 9 و 10 بعده.
- المادة 8تقدم الترشيحات لنيل جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل من طرف المندوبيات الإقليمية للشؤون الإسلامية، بمعدل مرشح واحد عن كل مندوبية، وتودع لدى المندوبيا
- المادة 9تفحص الترشيحات لنيل جائزة محمد السادس التكريمية للأذان والتهليل، على مستوى كل مندوبية جهوية للشؤون الإسلامية، خلال النصف الثاني من شهر رجب من كل سنة، من طرف الل
- المادة 10تفحص اللجنة الوطنية للجائزة، المنصوص عليها في المادة 18 بعده، ترشيحات المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، وتختار الفائز بالجائزة طبق أحكام المادتين 20 و 21 بعد
- المادة 11تنال جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل عن طريق المشاركة والفوز في مسابقات جهوية ومسابقات وطنية، تنظم لهذه الغاية.
- المادة 12تجرى المسابقات الجهوية لنيل جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل في الأماكن والتواريخ التي تحددها المندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية في إعلانات تصدرها ل
- المادة 13تجرى المسابة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل خلال الأسبوع الأول من شهر شعبان في المكان الذي تحدده وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
- المادة 14تشتمل كل من المسابقات الجهوية والمسابقة الوطنية لنيل جائزة محمد السادس التقديرية للأذان والتهليل على ما يلي: