ج.ر 6975 · ص 2178
تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون - الإطار ما يلي:
- –الحماية من مخاطر المرض؛
- –الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية؛
- –الحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة؛
- –الحماية من مخاطر فقدان الشغل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من ظهير شريف رقم 1.21.30 — madda.ma
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى – المادة 10- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفصلين 31 و 71 من الدستور، يحدد هذا القانون - الإطار الأهداف الأساسية لعمل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية كما هي محددة في المادة 2 بعده، وكذا
- المادة 2تشمل الحماية الاجتماعية، في مدلول هذا القانون - الإطار ما يلي:
- المادة 3يستند تعميم الحماية الاجتماعية على المبادئ التالية:
- المادة 4دون الإخلال بالسياسات العمومية الأخرى التي تعتمدها الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، يهدف هذا القانون - الإطار إلى تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل الأشخاص الذين
- المادة 5يتم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من خلال:
- المادة 6يتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المه
- المادة 7يتم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
- المادة 8يتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في المادة 4 أعلاه، عبر ا
- المادة 9من أجل بلوغ الهدف المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، يتعين على السلطات العمومية السهر على تنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوا
- المادة 10يعتبر تعميم الحماية الاجتماعية أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف ال