ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ويبيعوها
ظهير شريف بمنع الأشخاص الذين ليس بيدهم رخص أن يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية ولن يجولوا بها ويبيعوها
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ويبيعوها
ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للاشخاص الذين ويبيعوها1 يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماء الله وأعز أمره أنه باقتراح وزير الداخلية واستشارة وزير العدل ووكيلي وزارة الاقتصاد الوطني في المالية وفي التجارة والصناعة أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في فاتح جمادى الثانية 1376 الموافق 3 يناير 1957 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الامضاء: البكاي
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الأول
يمنع استيراد ورواج وبيع الثياب والبدلات العسكرية أو المستعملة بمصالح الدولة والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب والبدلات جديدة أم مستعملة.
ويجوز لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة أن يمنح بعض رخص الاستيراد بعد موافقة وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني).
ولا يمكن بيع ورواج الثياب المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموجب رخص يسلمها وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني).
غير أنه لا تجري المراقبة المقررة في ظهيرنا الشريف هذا على البدلات العسكرية التي تستوردها أو تمسكها إدارات المهمات العسكرية ومصالح الدولة والبلديات وغيرها من الإدارات العمومية وبالمؤسسات العمومية.
الفصل الثاني
إن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في شأنها تصريح مصدق على تحقيقه ومطابقته لعمليات الحسابات ويجب أن يوجه ذلك التصريح في ثلاثة نظائر وفي ظرف عشرة أيام من نشر ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الداخلية المديرية العامة للأمن ويبين في التصريح المذكور نوع اللباس المدخر ويبين كل صنف منها وعددها وأصلها والثمن المؤدى عنها.
وينبغي أن تضاف إلى التصريح الآنف الذكر جميع الحجج اللازمة.
لا يجوز إعادة بيع البدلات العسكرية إلا بعد منح الرخصة المقررة في الفصل الأول تلك الرخصة التي يمكن عند الاقتضاء أن تعين وتحدد أصناف المشترين الذين ستباع لهم تلك الثياب طبق الشروط المعينة في الرخصة الآنفة الذكر.
ويجوز للخياطين الصانعين للثياب العسكرية أن يكونوا عند الاقتضاء خاضعين لنفس المراقبة الجارية على التجار وأصحاب المصانع وذلك في حالة ما إذا لم يكن زبناؤهم عسكريين لا غير.
الفصل الثالث
تحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية إذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.
ولا يجوز إخراجها من تلك المكاتب وعرضها للبيع إلا بعد منح الإذن المقرر في الفصل الأول الذي ينبغي أن يكون مبينا فيه اسم المؤسسات المرسلة إليها تلك البدلات وعنوانها ويعتبر ذلك الإذن بمثابة رخصة الترويج إلى محل البيع المبين.
إن البدلات العسكرية المرسلة إلى المغرب بصفة مباشرة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ستطبق عليها على وجه انتقالي عند وصولها إلى المغرب المقتضيات المقررة في الفقرة أعلاه.
الفصل الرابع
يحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
إن الكميات المدخرة من الثياب العسكرية الغير المصرح بها يجب أن يحجزها ضابط الشرطة القضائية وتأمر المحاكم لزوما بذلك الحجز لفائدة الدولة وذلك مراعاة لحقوق الغير. وزيادة على ذلك تحكم المحاكم بغرامة يساوي مبلغها قيمة الثياب المحجوزة مضعفة ثلاث مرات وذلك زيادة على غلق مؤسسات المخالفين.
ويمكن أن يصدر الأمر بالغلق لمدة تتراوح بين ستة ايام وشهر واحد.
الفصل الخامس
ان وكيلى وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وفي المالية وكذا وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزير العدل هم المكلفون كل واحد فيما يخصه بتطبيق ظهيرنا الشريف هذا الذي سيجري العمل به ابتداء من يوم نشره في الجريدة الرسمية والسلام.