الفصل الثاني
ف 1إن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في شأنها تصريح مصدق على تحقيقه ومطابقته لعمليات الحسابات ويجب أن يوجه ذلك التصريح في ثلاثة نظائر وفي ظرف عشرة أيام من نشر ظهيرنا الشريف هذا إلى وزير الداخلية المديرية العامة للأمن ويبين في التصريح المذكور نوع اللباس المدخر ويبين كل صنف منها وعددها وأصلها والثمن المؤدى عنها.
ف 2وينبغي أن تضاف إلى التصريح الآنف الذكر جميع الحجج اللازمة.
ف 3لا يجوز إعادة بيع البدلات العسكرية إلا بعد منح الرخصة المقررة في الفصل الأول تلك الرخصة التي يمكن عند الاقتضاء أن تعين وتحدد أصناف المشترين الذين ستباع لهم تلك الثياب طبق الشروط المعينة في الرخصة الآنفة الذكر.
ف 4ويجوز للخياطين الصانعين للثياب العسكرية أن يكونوا عند الاقتضاء خاضعين لنفس المراقبة الجارية على التجار وأصحاب المصانع وذلك في حالة ما إذا لم يكن زبناؤهم عسكريين لا غير.
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.56.187 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص أن يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية لن يجولوا بها ويبيعوها
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليمنع استيراد ورواج وبيع الثياب والبدلات العسكرية أو المستعملة بمصالح الدولة والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب وال
- الفصل الثانيإن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في ش
- الفصل الثالثتحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية إذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الرابعيحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فق
- الفصل الخامسان وكيلى وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وفي المالية وكذا وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزير العدل هم المكلفون كل واحد فيما يخصه بتطبي