ج.ر 2310 · ص 238
الفصل الرابع
ف 1يحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
ف 2إن الكميات المدخرة من الثياب العسكرية الغير المصرح بها يجب أن يحجزها ضابط الشرطة القضائية وتأمر المحاكم لزوما بذلك الحجز لفائدة الدولة وذلك مراعاة لحقوق الغير. وزيادة على ذلك تحكم المحاكم بغرامة يساوي مبلغها قيمة الثياب المحجوزة مضعفة ثلاث مرات وذلك زيادة على غلق مؤسسات المخالفين.
ف 3ويمكن أن يصدر الأمر بالغلق لمدة تتراوح بين ستة ايام وشهر واحد.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.56.187 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص أن يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية لن يجولوا بها ويبيعوها
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليمنع استيراد ورواج وبيع الثياب والبدلات العسكرية أو المستعملة بمصالح الدولة والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب وال
- الفصل الثانيإن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في ش
- الفصل الثالثتحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية إذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الرابعيحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فق
- الفصل الخامسان وكيلى وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وفي المالية وكذا وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزير العدل هم المكلفون كل واحد فيما يخصه بتطبي