الفصل الأول
ف 1يمنع استيراد ورواج وبيع الثياب والبدلات العسكرية أو المستعملة بمصالح الدولة والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب والبدلات جديدة أم مستعملة.
ف 2ويجوز لوكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة أن يمنح بعض رخص الاستيراد بعد موافقة وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني).
ف 3ولا يمكن بيع ورواج الثياب المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إلا بموجب رخص يسلمها وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني).
ف 4غير أنه لا تجري المراقبة المقررة في ظهيرنا الشريف هذا على البدلات العسكرية التي تستوردها أو تمسكها إدارات المهمات العسكرية ومصالح الدولة والبلديات وغيرها من الإدارات العمومية وبالمؤسسات العمومية.
سؤال عن الفصل الأول؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.56.187 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص أن يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية لن يجولوا بها ويبيعوها
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليمنع استيراد ورواج وبيع الثياب والبدلات العسكرية أو المستعملة بمصالح الدولة والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب وال
- الفصل الثانيإن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في ش
- الفصل الثالثتحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية إذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الرابعيحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فق
- الفصل الخامسان وكيلى وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وفي المالية وكذا وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزير العدل هم المكلفون كل واحد فيما يخصه بتطبي