ج.ر 2310 · ص 238
الفصل الثالث
ف 1تحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية إذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.
ف 2ولا يجوز إخراجها من تلك المكاتب وعرضها للبيع إلا بعد منح الإذن المقرر في الفصل الأول الذي ينبغي أن يكون مبينا فيه اسم المؤسسات المرسلة إليها تلك البدلات وعنوانها ويعتبر ذلك الإذن بمثابة رخصة الترويج إلى محل البيع المبين.
ف 3إن البدلات العسكرية المرسلة إلى المغرب بصفة مباشرة قبل تاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا ستطبق عليها على وجه انتقالي عند وصولها إلى المغرب المقتضيات المقررة في الفقرة أعلاه.
طريقة الإحالةالفصل الثالث من ظهير شريف رقم 1.56.187 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.56.187 يمنع بموجبه للأشخاص الذين ليس بيدهم رخص أن يستوردوا الثياب والبدلات المدنية والعسكرية سواء كانت جديدة أو بالية لن يجولوا بها ويبيعوها
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأوليمنع استيراد ورواج وبيع الثياب والبدلات العسكرية أو المستعملة بمصالح الدولة والبلديات أو غيرها من الادارات العمومية وبالمؤسسات العمومية سواء كانت تلك الثياب وال
- الفصل الثانيإن الكميات المدخرة من الثياب والبدلات المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه والتي تكون إلى يوم نشر ظهيرنا الشريف هذا بيد المستوردين والتجار والصناع يجب أن يقع في ش
- الفصل الثالثتحجز في المكاتب الجمركية البدلات العسكرية إذا كانت موضوعة هنالك بتاريخ نشر ظهيرنا الشريف هذا.
- الفصل الرابعيحكم على من خالف مقتضيات ظهيرنا الشريف هذا بغرامة يتراوح قدرها بين 50.000 و 100.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة أو بإحدى هاتين العقوبتين فق
- الفصل الخامسان وكيلى وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة والصناعة وفي المالية وكذا وزير الداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني) ووزير العدل هم المكلفون كل واحد فيما يخصه بتطبي