الباب الثالث: في العلامات النقابية
الفصل 20
من ظهير شريف رقم 1.57.119 بشأن النقابات المهنية
صيغة محينة بتاريخ 13 مارس 2000
ف 1يمكن للنقابات أن تودع علاماتها وإمارتها عند استيفائها للكيفيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 بشأن المحافظة على الملك الصناعي ويجوز لها أن تطالب بالملك الخاص بها وحدها طبق ما جاء في ظهيرنا الشريف هذا.
ف 2يمكن أن توضع هذه العلامات أو الأمارات على جميع المحصولات أو الأشياء التجارية لإثبات أصلها وشروط صنعها كما يتأتى استعمالها لكل شخص أو للمؤسسة التي تعرض هذه المحصولات للبيع.
طريقة الإحالةالفصل 20 من ظهير شريف رقم 1.57.119 — madda.ma
الباب الثالث: في العلامات النقابية
الفصل 20 – الفصل 21- الفصل 20يمكن للنقابات أن تودع علاماتها وإمارتها عند استيفائها للكيفيات المقررة في الظهير الشريف الصادر في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 بشأن المحافظة على الملك ال
- الفصل 21إن العقوبات المقررة في الجزء العاشر من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه المؤرخ في 21 شعبان 1334 الموافق 23 يونيو 1916 الصادر على مزوري العلامات التجارية ووضعها و