مادة madda
ظهير شريف رقم 1.57.288

ظهير شريف رقم 1.57.288 في تأسيس صندوق وطني للتوفير

ظهير شريف في تأسيس صندوق وطني للتوفير

صيغة محينة بتاريخ 3 يونيو 1960
التعديلات (1)
  1. الظهير الشريف رقم 1.60.042 ، الجريدة الرسمية عدد 2484 بتاريخ 8 ذي الحجة 1379 (3 يونيو 1960)، ص 1790.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.57.288 في تأسيس صندوق وطني للتوفير

الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:

وحرر بالرباط في فاتح شعبان عام 1378 الموافق 10 يبراير سنة 1959 وسجل برئاسة الوزارة بتاريخه الامضاء: عبد الله ابراهيم

فهرس النص · 16 مادة

الفصل الاول

يؤسس بضمانة الدولة صندوق عمومي للتوفير يطلق عليه اسم "صندوق التوفير الوطني" ويجعل صندوق التوفير الوطني تحت نفوذ وزير البريد والبرق والتليفون

الفصل الثاني

تمثل ادارة البريد الدولة في علاقاتها مع المودعين وتفتح حسابا لكل شخص دفع بنفسه أموالا على وجه التوفير لمكتب بريدي أو دفعت كذلك في اسمه أموال وكل مبلغ دفع بصندوق التوفير الوطني هو ملك لصاحب الحساب حيال الصندوق ويسلم كناش إلى المودع.

الفصل الثالث

يمنع تأسيس منظمات خصوصية تحت أي صفة كانت تكتسي أو تزعم أنها تكتسي صبغة مماثلة لما ذكر ويمنع استعمال أساليب كتقليد الكناش والمطبوعات والبيانات والاعلانات أو غيرها ان كان من شأنها احداث التباس بصندوق التوفير الوطني ويعاقب المخالفون بغرامة يتراوح قدرها بين 24.000 و 1.200.000 فرنك وبسجن تتراوح مدته بين ثلاثة أشهر وسنتين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط ويجوز للمحاكم أن تأمر بنشر الحكم وتعليقه

الفصل الرابع

يجوز للاحداث القاصرين ذكورا كانوا أو اناثا العمل على فتح كنانيش من غير تدخل ممثلهم القانوني، ويسوغ لهم أن يسحبوا من غير هذا التدخل ولكن بعد بلوغهم السنة السادسة عشرة من العمر المبالغ المقيدة في الكنانيش المفتوحة بهذه الكيفية ما عدا اذا تعرض ممثلهم القانوني على ذلك ويجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تعمل على فتح كناش لنفسها، وأن تباشر سحب المبالغ من غير اذن زوجها ويجوز للمرأة المتزوجة غير المسلمة أن تعمل على فتح كناش لنفسها من غير حضور زوجها كما يسوغ لها أن تسحب من غير حضوره كذلك المبالغ المقيدة في الكناش المفتوح بهذه الكيفية ما عدا اذا تعرض زوجها على ذلك ويبلغ التعرض المقرر في الفقرتين السابقتين الى صندوق التوفير الوطني على شكل الوثائق الغير القضائية ويكون لهذا التعرض حيال الصندوق نفس المفعول الناجم عن التعرض المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.

الفصل الخامس

لا يمكن لأى شخص أن يكون محرزا في آن واحد کناشين لصندوق التوفير الوطني ويتعرض المخالفون بمقرر من وزير البريد والبرق والتليفون لمعاقبة يمكن أن تؤدى الى الحرمان من الفوائد المدفوعة عن مجموع المبالغ المودعة خلال مدة وجود الكناشين وذلك من غير أن يفوق مدة هذا الاقتطاع أكثر من سنة واحدة تبتدىء من يوم التثبت من وجود الكناشين المذكورين غير أنه اذا كان مجموع المبلغ المقيد في الكناشين لا يتجاوز القدر الاقصى القانوني فلا يجرى اقتطاع الفوائد من الكناش المفتوح أخيرا

الفصل السادس

اذا انصرم أجل قدره خمسة عشر عاما سواء من يوم الدفع أو الارجاع الاخير أو من يوم انجاز آية عملية أخرى بطلب من المودعين فان المبالغ الموجودة بالصندوق الوطني للتوفير في حسابات هؤلاء المودعين تتقادم بالنسبة اليهم وتصير هذه المبالغ على وجه النصف كسبا للخزينة والمشاريع الوطنية الخيرية التي يعينها رئيس الوزارة وفيما يتعلق بالدفعات المنجزة طبق شروط الواهب أو الموصى الناص على أن صاحب المبالغ لا يجوز له أن يتصرف فيها الا بعد مدة معينة فان أجل الخمسة عشر عاما لا يعمل به الا ابتداء من هذه المدة.

الفصل السابع

ان الفائدة التي يدفعها صندوق التوفير الوطني للمودعين يحدد مقدارها بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة وزير البريد والبرق والتليفون ولجنة مراقبة صندوق الودائع والتصرف

الفصل الثامن

يتحتم على صندوق التوفير الوطني أن يدفع الى صندوق الودائع والتصرف جميع المبالغ التي يتوصل بها من المودعين على أنه يسوغ لصندوق التوفير الوطني أن يستعمل هذه المبالغ في شراء القيم المقيدة في قائمة يحررها وزير المالية بعد استشارة وزير البريد والبرق والتليفون والمدير العام لصندوق الودائع والتصرف باستثناء الاموال التي تظهر ضرورية لمباشرة ارجاع المبلغ

الفصل التاسع

لا يسرى مفعول الحجز المعبر عنه بالحجز لدى الغير وكذا التعرضات من أي نوع كانت المقدمة الى صندوق التوفير الا طيلة مدة خمس سنوات ابتداء من يوم تبليغ ما ذكر الى رئيس مركز المحاسبة للصندوق المذكور وفي حالة عدم تجديد ما ذكر خلال هذه المدة فتحذف تلقائيا عند انصرام ذلك الاجل

الفصل العاشر

ان أي حجز لذى الغير أو تعرض أو نقل أموال أو تخل عنها أو تبليغ ترمى الغاية من ذلك كله الى توقيف فيما يستقبل الاداء عن العمليات الحسابية التي يباشرها صندوق التوفير الوطني لا يمكن أن يكون له مفعول فيما اذا وقع تبليغ الاجراءات المتحدث عنها بعدما تصدر المصلحة المودع لديها الحساب اذنها لمكتب البريد المكلف بالأداء

الفصل الحادي عشر

تدرج عمليات صندوق التوفير الوطني في حساب مفتوح في سجلات الخزينة العامة طبق الكيفيات التي تحدد في مرسوم يصدر باقتراح من وزير البريد والبرق والتليفون ووزير المالية

الفصل الثاني عشر

يتحمل صندوق التوفير الوطني نفقات تسييره وكذا الفوائد التي يجب دفعها للمودعين أما نفقات التسيير التي ينبغي أن تسبقها الميزانية الاضافية الخاصة بوزارة البريد والبرق والتليفون فيرجعها لها سنويا صندوق التوفير الوطني في شكل أموال المساعدة واذا كانت موارد صندوق التوفير الوطني غير كافية فان هذا الصندوق يمكنه أن يتلقى اعانة للموازنة من الميزانية العامة للدولة

الفصل الثالث عشر

يقدم وزير البريد والبرق والتليفون كل سنة إلى رئيس الوزارة تقريرا حول حالة صندوق التوفير الوطني وعملياته

الفصل الخامس عشر

ان كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا يحددها رئيس الوزارة أو السلطة التي يفوض اليها الأمر في ذلك

الفصل السادس عشر

يعمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح مارس سنة 1959 والسلام