يجوز للاحداث القاصرين ذكورا كانوا أو اناثا العمل على فتح كنانيش من غير تدخل ممثلهم القانوني، ويسوغ لهم أن يسحبوا من غير هذا التدخل ولكن بعد بلوغهم السنة السادسة عشرة من العمر المبالغ المقيدة في الكنانيش المفتوحة بهذه الكيفية ما عدا اذا تعرض ممثلهم القانوني على ذلك ويجوز للمرأة المسلمة المتزوجة أن تعمل على فتح كناش لنفسها، وأن تباشر سحب المبالغ من غير اذن زوجها ويجوز للمرأة المتزوجة غير المسلمة أن تعمل على فتح كناش لنفسها من غير حضور زوجها كما يسوغ لها أن تسحب من غير حضوره كذلك المبالغ المقيدة في الكناش المفتوح بهذه الكيفية ما عدا اذا تعرض زوجها على ذلك ويبلغ التعرض المقرر في الفقرتين السابقتين الى صندوق التوفير الوطني على شكل الوثائق الغير القضائية ويكون لهذا التعرض حيال الصندوق نفس المفعول الناجم عن التعرض المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.57.288 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.57.288 في تأسيس صندوق وطني للتوفير
الفصل الاول – الفصل السادس عشر- الفصل الاوليؤسس بضمانة الدولة صندوق عمومي للتوفير يطلق عليه اسم "صندوق التوفير الوطني" ويجعل صندوق التوفير الوطني تحت نفوذ وزير البريد والبرق والتليفون
- الفصل الثانيتمثل ادارة البريد الدولة في علاقاتها مع المودعين وتفتح حسابا لكل شخص دفع بنفسه أموالا على وجه التوفير لمكتب بريدي أو دفعت كذلك في اسمه أموال وكل مبلغ دفع بصندوق
- الفصل الثالثيمنع تأسيس منظمات خصوصية تحت أي صفة كانت تكتسي أو تزعم أنها تكتسي صبغة مماثلة لما ذكر ويمنع استعمال أساليب كتقليد الكناش والمطبوعات والبيانات والاعلانات أو غيره
- الفصل الرابعيجوز للاحداث القاصرين ذكورا كانوا أو اناثا العمل على فتح كنانيش من غير تدخل ممثلهم القانوني، ويسوغ لهم أن يسحبوا من غير هذا التدخل ولكن بعد بلوغهم السنة السادسة
- الفصل الخامسلا يمكن لأى شخص أن يكون محرزا في آن واحد کناشين لصندوق التوفير الوطني ويتعرض المخالفون بمقرر من وزير البريد والبرق والتليفون لمعاقبة يمكن أن تؤدى الى الحرمان من
- الفصل السادساذا انصرم أجل قدره خمسة عشر عاما سواء من يوم الدفع أو الارجاع الاخير أو من يوم انجاز آية عملية أخرى بطلب من المودعين فان المبالغ الموجودة بالصندوق الوطني للتوفي
- الفصل السابعان الفائدة التي يدفعها صندوق التوفير الوطني للمودعين يحدد مقدارها بموجب قرار يصدره وزير المالية بعد استشارة وزير البريد والبرق والتليفون ولجنة مراقبة صندوق الود
- الفصل الثامنيتحتم على صندوق التوفير الوطني أن يدفع الى صندوق الودائع والتصرف جميع المبالغ التي يتوصل بها من المودعين على أنه يسوغ لصندوق التوفير الوطني أن يستعمل هذه المبال
- الفصل التاسعلا يسرى مفعول الحجز المعبر عنه بالحجز لدى الغير وكذا التعرضات من أي نوع كانت المقدمة الى صندوق التوفير الا طيلة مدة خمس سنوات ابتداء من يوم تبليغ ما ذكر الى رئي
- الفصل العاشران أي حجز لذى الغير أو تعرض أو نقل أموال أو تخل عنها أو تبليغ ترمى الغاية من ذلك كله الى توقيف فيما يستقبل الاداء عن العمليات الحسابية التي يباشرها صندوق التوفي
- الفصل الحادي عشرتدرج عمليات صندوق التوفير الوطني في حساب مفتوح في سجلات الخزينة العامة طبق الكيفيات التي تحدد في مرسوم يصدر باقتراح من وزير البريد والبرق والتليفون ووزير المالي
- الفصل الثاني عشريتحمل صندوق التوفير الوطني نفقات تسييره وكذا الفوائد التي يجب دفعها للمودعين أما نفقات التسيير التي ينبغي أن تسبقها الميزانية الاضافية الخاصة بوزارة البريد والب
- الفصل الثالث عشريقدم وزير البريد والبرق والتليفون كل سنة إلى رئيس الوزارة تقريرا حول حالة صندوق التوفير الوطني وعملياته
- الفصل الرابع عشرتعفى الاوراق التي يستعملها صندوق التوفير الوطني من واجبات التنبر
- الفصل الخامس عشران كيفيات تطبيق ظهيرنا الشريف هذا يحددها رئيس الوزارة أو السلطة التي يفوض اليها الأمر في ذلك
- الفصل السادس عشريعمل بمقتضيات ظهيرنا الشريف هذا ابتداء من فاتح مارس سنة 1959 والسلام