مادة madda
FR

الفصل الرابع عشر

من ظهير شريف رقم 1-57-387 بشأن العفو

صيغة محينة بتاريخ 26 أكتوبر 2011

يلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل 19 أبريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا الشريف هذا والسلام.

سؤال عن الفصل الرابع عشر؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالفصل الرابع عشر من ظهير شريف رقم 1-57-387 — madda.ma

ظهير شريف رقم 1-57-387 بشأن العفو

الفصل الأول – الفصل الرابع عشر
  1. الفصل الأولإن العفو الذي يرجع النظر فيه إلى جنابنا الشريف يمكن إصداره سواء قبل تحريك الدعوى العمومية أو خلال ممارستها أو على إثر حكم بعقوبة أصبح نهائيا.
  2. الفصل الثانيإن العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف سيرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة ولو أمام محكمة النقض.
  3. الفصل الثالثلا يشمل العفو إلا الجريمة أو العقوبة التي صدر من أجلها ولا يحول بأي وجه من الوجوه دون متابعة النظر في الجرائم أو تنفيذ العقوبات الأخرى في حالة تعدد الجرائم أو ت
  4. الفصل الرابعلا يشمل العفو الغرامات الصادرة بطلب من الإدارات العمومية والمصاريف العدلية والعقوبات التأديبية الصادرة عن المنظمات المهنية وكذا الإجراءات التربوية المتخذة ضد ال
  5. الفصل الخامسلا يجرى العفو على تدابير الأمن العينية.
  6. الفصل السادسإذا أعفي أحد من أداء غرامة وهو في حالة الإجبار بالسجن فإن هذا الإعفاء يكون من شأنه أن يخفض مدة السجن إلى المدة القانونية التي تطابق عند الاقتضاء مدة المخا
  7. الفصل السابعلا يلحق العفو في أي حال من الأحوال ضررا بحقوق الغير.
  8. الفصل الثامنإن العفو يشمل الفرد والجماعة.
  9. الفصل التاسعتؤسس بالرباط لجنة العفو تكلف بدرس المطالب الملتمس فيها العفو من قضاء العقوبات وكذا الاقتراحات التي تقدم تلقائيا لهذه الغاية.
  10. الفصل العاشريحدد تركيب هذه اللجنة على الشكل الآتي:
  11. الفصل الحادي عشرتجتمع لجنة العفو في التواريخ التي يحددها وزير العدل وبمناسبة عيد الفطر وعيد الأضحى والمولد النبوي وعيد العرش.
  12. الفصل الثاني عشرتدرس اللجنة المطالب أو الاقتراحات الموجهة إليها ساعية في الحصول على جميع المعلومات وتبدي رأيها الذي ترفعه إلى الديوان الملكي لأجل البت فيه بما يقتضيه
  13. الفصل الثالث عشريقوم وزير العدل بتنفيذ ما يأمر به جنابنا الشريف.
  14. الفصل الرابع عشريلغى الظهير الشريف رقم 1.56.091 الصادر في 7 رمضان 1375 الموافق ل 19 أبريل 1956 بإحداث لجنة لمراجعة الأحكام الجنائية والعفو وكذا جميع المقتضيات المخالفة لظهيرنا
فهرس النص كاملا · 14 مادة