الفصل العاشر
من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ف 1يؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
ف 2كما يختص بالنظر في جميع القضايا ذات الطابع العام المتعلقة بالوظيفة العمومية المعروضة عليه من طرف الحكومة.
ف 3ويكلف في هذا الإطار ب:
- –الإدلاء برأيه في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالموظفين الخاضعين للنظام الاساسي العام للوظيفة العمومية؛
- –إبداء رأيه حول توجهات السياسة الحكومية في مجال التكوين المستمر لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية؛
- –اقتراح جميع التدابير التي من شأنها تطوير منظومة تدبير الموارد البشرية.
ف 4ويسهر المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في إطار المهام الموكولة إليه على احترام الضمانات الاساسية المخولة للموظفين.
ف 5يرأس هذا المجلس الوزير الأول أو السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية بتفويض منه لهذا الغرض.
ف 6يضم المجلس الأعلى للوظيفية العمومية ممثلين عن الإدارة والجماعات المحلية وممثلين عن الموظفين. ويحدد عدد الممثلين المذكورين برسم كل فئة بمقتضى مرسوم8.
ف 7يتم اختيار ممثلي الموظفين عن طريق الانتخاب من ضمن ومن طرف هيئة ناخبة تتكون من ممثلي الموظفين في حظيرة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء.
طريقة الإحالةالفصل العاشر من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
الباب الثاني: تنظيم الوظيفة العمومية
الفصل الثامن – الفصل الثاني عشر- الفصل الثامنتحتوى مهمة المصلحة المكلفة بالوظيفة العمومية بوجه خاص وتحت امرة السلطة الحكومية ذات النظر، على ما يلى:
- الفصل التاسعتؤشر السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية على النصوص النظامية المتعلقة بالوظيفة العمومية أما النصوص المشار اليها أعلاه والتي لها تأثير على الميزانية فإنها
- الفصل العاشريؤسس مجلس أعلى للوظيفة العمومية يختص بالنظر في جميع مشاريع القوانين الرامية إلى تغيير أو تتميم النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية.
- الفصل الحادي عشريؤسس كل وزير في الادارات أو المصالح التي تحت نفوذه، لجانا ادارية متساوية الأعضاء يكون لها حق النظر، ضمن الحدود المقررة فى هذا القانون الاساسى وفى المراسيم الصاد
- الفصل الثاني عشرسيصدر مرسوم خاص يحدد كيفيات تطبيق الفصلين العاشر والحادي عشر السالفي الذكر