الفصل الخامس عشر
من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
ف 1مع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، تحت طائلة المتابعة التأديبية باستثناء:
- –إنجاز الأعمال العلمية والأدبية والفنية والرياضية، شريطة ألا يطغى عليها الطابع التجاري. ولا يجوز للموظف المعني أن يذكر صفته الإدارية بمناسبة نشر أو عرض هذه الأعمال إلا بموافقة رئيس الإدارة التابع لها؛
- –التدريس والخبرات والاستشارات والدراسات، شريطة أن تمارس هذه الأنشطة بصفة عرضية ولمدة محددة وألا يطغى عليها الطابع التجاري.
ف 2ولا يجوز للموظف الاستفادة من هذين الاستثناءين إلا بعد تقديم تصريح بذلك لرئيس إدارته الذي يمكنه الاعتراض متى تبين له أن الأنشطة التي يزاولها الموظف تتم أثناء أوقات العمل النظامية أو تخضعه إلى تبعية قانونية غير التبعية القانونية لوظيفه العمومي أو تجعله في وضعية متنافية مع هذا الوظيف.
ف 3يلزم الموظف الذي له زوج يزاول مهنة حرة أو نشاطا اعتياديا تابعا للقطاع الخاص يدر عليه دخلا، أن يصرح بذلك لإدارته، ويتعين على هذه الأخيرة، إن اقتضى الحال، اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على مصالح الإدارة.
ف 4تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الفصل بنص تنظيمي.
سؤال عن الفصل الخامس عشر؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالفصل الخامس عشر من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
الباب الثالث: حقوق وواجبات الموظفين
الفصل الثالث عشر – الفصل العشرون- الفصل الثالث عشريجب على الموظف فى جميع الاحوال ان يحترم سلطة الدولة ويعمل على احترامها
- الفصل الرابع عشريمارس الموظف الحق النقابى ضمن الشروط المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل ولا تنتج عن الانتماء أو عدم الانتماء الى نقابة ما، اية تبعة فيما يرجع لتوظيف المست
- الفصل الخامس عشرمع مراعاة الأحكام التشريعية المنافية الخاصة ببعض الهيئات، يمنع على الموظف أن يزاول بصفة مهنية أي نشاط حر أو تابع للقطاع الخاص يدر عليه دخلا كيفما كانت طبيعته، ت
- الفصل السادس عشريمنع على كل موظف مهما كانت وضعيته، أن تكون له، مباشرة أو بواسطة ما أو تحت أى اسم كان، في مقاولة موضوعة تحت مراقبة الادارة أو المصلحة التي ينتمي اليها أو على اتص
- الفصل السابع عشركل موظف كيفما كانت رتبته فى السلك الاداري مسؤول عن القيام بالمهام التى عهد بها اليه. كما ان الموظف المكلف بتسيير مصلحة من المصالح مسؤول أمام رؤسائه عن السلطة ال
- الفصل الثامن عشربقطع النظر عن القواعد المقررة فى القانون الجنائي فيما يخص السر المهني، فإن كل موظف يكون ملزما بكتم سر المهنة في كل ما يخص الأعمال والأخبار التي يعلمها أثناء تأد
- الفصل التاسع عشريتعين على الإدارة أن تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والإهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم، وتعوض إذا اقتضى الحال وطبقا لل
- الفصل العشرونيهيأ ملف خاص بكل موظف تسجل فيه وترقم وترتب بدون انقطاع جميع الأوراق التي تهم حالته المدنية وحالته العائلية وحالته الإدارية ولا يجوز أن تدرج في هذا الملف أية إشا