ج.ر 2372 · ص 914
الجزء الرابع: الوضعيات
الفصل التاسع والثلاثون
من ظهير شريف رقم 1.58.008 يحتوى على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
صيغة محينة بتاريخ 22 غشت 2024
ف 1تنقسم الرخص إلى:
- 1-الرخص الإدارية التي تشتمل على الرخص السنوية والرخص الاستثنائية والرخص بالتغيب؛
- 2-الرخص لأسباب صحية التي تشتمل على:
- أ)رخص المرض القصيرة الأمد؛
- ب)رخص المرض المتوسطة الأمد؛
- ج)رخص المرض الطويلة الأمد؛
- ذ)الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل؛
- 3-الرخص الممنوحة عن الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة؛
- 4-الرخص بدون أجر.
ف 2يتقاضى الموظفون الموجودون في رخصة لأسباب صحية بحسب الحالة مجموع أو نصف أجرتهم المحتسبة في المعاش كما هي محددة في الفصل 11 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية كما تم تعديله وتتميمه، ما لم ترد أحكام مخالفة لذلك في هذا النظام الاساسي العام. ويحتفظ المعنيون بالأمر بالاستفادة من مجموع التعويضات العائلية في جميع حالات الرخص لأسباب صحية.
طريقة الإحالةالفصل التاسع والثلاثون من ظهير شريف رقم 1.58.008 — madda.ma
الجزء الرابع: الوضعيات
الفصل السابع والثلاثون – الفصل السادس والأربعون- الفصل السابع والثلاثونيكون كل موظف في احدى الوضعيات الآتية:
- الفصل الثامن والثلاثونيعتبر الموظف في وضعية القيام بالوظيفة إذا كان مرسما في درجة ما ومزاولا بالفعل مهام إحدى الوظائف المطابقة لها بالإدارة التي عين بها.
- الفصل 38 المكرريوجد الموظفون المنتمون للهيئات والأطر المشتركة بين الادارات في وضعية عادية للقيام بالوظيفة في إدارات الدولة وفي الجماعات المحلية المعينين بها.
- الفصل 38 المكرر مرتينفي حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى أو في حالة لا تركيز أو لامركزية إحدى المصالح الادارية فإن الموظفين المنتمين لهذه المصالح ينقلون أو يلحقون بصورة تلق
- الفصل التاسع والثلاثونتنقسم الرخص إلى:
- الفصل الأربعونللموظف المزاول لوظيفه الحق في رخصة سنوية مؤدى عنها.
- الفصل الواحد والأربعونيجوز إعطاء رخص استثنائية أو الإذن بالتغيب مع التمتع بكامل المرتب دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية:
- الفصل الثاني والأربعونإذا أصيب الموظف بمرض مثبت بصفة قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.
- الفصل الثالث والأربعونلا يجوز أن تزيد مدة رخصة المرض قصيرة الأمد على ستة أشهر عن فترة كل اثني عشر شهرا متتابعا، ويتقاضى الموظف خلال الثلاثة أشهر الأولى مجموع أجرته المشار إليها في ال
- الفصل 43 المكررلا يجوز أن يزيد مجموع مدة رخصة المرض متوسطة الأمد على ثلاث سنوات، وتمنح هذه الرخصة للموظف المصاب بمرض يجعله غير قادر على القيام بعمله، إذا كان يستلزم علاوة على
- الفصل الرابع والأربعونتمنح رخص مرض طويلة الأمد لا يزيد مجموع مدتها على خمس سنوات لفائدة الموظفين المصابين بأحد الأمراض التالية:
- الفصل الخامس والأربعونإذا أصيب الموظف بمرض أو استفحل هذا المرض عليه إما في أثناء أو بمناسبة مزاولة عمله وإما خلال قيامه بعمل تضحية للصالح العام أو لإنقاذ حياة واحد أو أكثر من الأشخاص
- الفصل 45 المكررإذا لاحظ المجلس الصحي وقت انقضاء رخصة لأسباب صحية أن الموظف غير قادر نهائيا على استئناف عمله أحيل المعني بالأمر على التقاعد إما بطلب منه وإما تلقائيا وفق الشروط
- الفصل السادس والأربعونتستفيد الموظفة الحامل من رخصة عن الولادة مدتها أربعة عشر (14) أسبوعا تتقاضى خلالها كامل أجرتها.