ج.ر 2388 · ص 1767
كل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولا سيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل اجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهما ای شخص يهمه الأمر أو استعمل أوراقا مزورة كإجازات »الديبلوم» أو الشهادات أو نسخ موجزة من رسوم الازدياد أو غيرها أو عوض المرشح الحقيقي بغيره يعاقب بسجن تتراوح ما ته بين شهر وثلاث سنوات وبغرامة يتراوح قدرها بين 12.000 و 1.200.000 فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.58.060 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.58.060 بشأن زجر الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية
الفصل الأول – الفصل الخامس- الفصل الأولتعتبر بمثابة جنحة كل ما يرتكب من الخداع في الامتحانات والمباريات العمومية لولوج المرشحين احدى الادارات العمومية أو لإحرازهم احدى الاجازات التي تسلمها الدولة.
- الفصل الثانيكل من ارتكب جنحة من هذا النوع ولا سيما إذا سلم للغير نص الامتحان أو موضوعه قبل اجراء الامتحان أو اطلع عن قصد عليهما ای شخص يهمه الأمر أو استعمل أوراقا مزورة كإج
- الفصل الثالثلا تحول الدعوى العمومية دون اجراء التأديب الاداري كلما نص عليه القانون.
- الفصل الرابعان العقوبات التأديبية التي تطبق على المخالفات المنصوص عليها في ظهيرنا الشريف هذا تعين بموجب قرار وزيري يصدر باقتراح رؤساء المصالح المنظمة فيها الامتحانات كما يج
- الفصل الخامستلغى جميع المقتضيات الاخرى المتعلقة بالامتحانات والمباريات العمومية ولا سيما ظهيرنا الشريف الصادر في 26 ربيع الاول 1347 الموافق لـ 11 شتنبر 1928 بشأن زجر مرتکبی