ج.ر 2511 · ص 3686
ف 1يؤذن للوزير المكلف بالمالية في أن يدفع للجمعية الدولية للنمو ما يلى:
ف 2أولا - مبلغ مساهمة المغرب الاولية طبقا للفرع الثاني من الفصل الثاني من النظم الاساسية للجمعية ثانيا - مبلغ المساهمات الاضافية التي قد تطلبها الجمعية بناء على الفرع الثاني من الفصل الثالث من النظم الاساسية ثالثا -عند الاقتضاء المبالغ المالية اللازمة لتعويض النقص الحاصل في أموال الجمعية المكونة من العملة المغربية، وذلك فيما يخص القيمة الذهبية طبقا للفرع الثاني من الفصل الرابع من النظم الاساسية رابعا -عند الاقتضاء المبالغ الواجب دفعها للجمعية اما على اثر انسحاب بسبب استقالة أو توقيف طبقا للفرع الرابع من الفصل السابع من النظم الاساسية واما بسبب توقيف العمليات طبقا للفرع الخامس من الفصل السابع من النظم الاساسية
طريقة الإحالةالفصل الثاني من ظهير شريف رقم 1.60.359 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.60.359 يصادق بمقتضاه على انخراط المغرب في الجمعية الدولية للنمو
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليصادق جنابنا الشريف على العقد الذي أمضاه وزيرنا في الاقتصاد الوطني والمالية، والذى قررت حكومتنا الانخراط بموجبه في الجمعية الدولية للنمو المصادق على نظمها الاسا
- الفصل الثانييؤذن للوزير المكلف بالمالية في أن يدفع للجمعية الدولية للنمو ما يلى:
- الفصل الثالثتدفع للخزينة المبالغ التي تؤديها الجمعية للمغرب طبقا لنظمها الاساسية
- الفصل الرابعيؤذن للوزير المكلف بالمالية في أن يصدر طبقا للفصل الثالث (المقطع هـ من الفرع الثاني) من النظم الاساسية، سندات أو التزامات للخزينة تستخلص بمجرد تقديمها وبدون فوا
- الفصل الخامستخول الجمعية حق التمتع بالنظام القانوني والحصانات والامتيازات المنصوص عليها في الفصل الثامن من النظم الاساسية والسلام.