ظهير شريف رقم 1.62.008 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية
ظهير شريف في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.62.008 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية
الحمد لله وحده يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أنه:
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.59.315 الصادر في 28 ذي الحجة 1379 الموافق 23 يونيو 1960 بشأن التنظيم الجماعي.
وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.61.266 الصادر في 7 ربيع الأول 1381 الموافق 19 غشت 1961 باحداث المكتب الوطني للمقاومين.
أصدرنا أمرنا الشريف بما يأتي:
وحرر بالرباط في 2 رمضان 1381 موافق 7 يبراير 1962.
فهرس النص · 5 مواد
الفصل الاول
يعين وزير الداخلية أو نائبه وكلاء أسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق السمك بالجماعات الحضرية.
الفصل الثاني
يحدد وزير الداخلية بموجب قرار الشروط الخاصة بكناش التحملات المعتبرة بمثابة قانون أساسي للوكلاء ونظام لاسواق الجملة، ويحدد هذا القرار على الخصوص الشروط المؤهلة لشغل منصب الوكيل كما يحدد مسطرة التعيين ومدة الوكالة ومقدار الاداء المرخص به وكيفيات تسديد أجرة الوكيل والقواعد المطبقة على استغلال سوق الجملة والمراقبة الادارية وكذا العقوبات الادارية.
الفصل الثالث
توزع المناصب الشاغرة انصافا بين المقاومين والقطاع الحر، وتخصص المناصب المحتفظ بها للصنف الاول اما بالمكتب الوطني للمقاومين الذي يتولى توزيعها بين أعضائه واما مباشرة بالمقاومين الذين يعينهم هذا المكتب. ويتعين أن تتوفر في هؤلاء وأولائك شروط الاهلية المنصوص عليها في القرار الوزاري المشار اليه في الفصل الثاني أعلاه.
الفصل الرابع
ان توزيع المناصب بين المقاومين والقطاع الحر يقع ضمن الشروط الآتية حسب كل مدينة وبقدر ما يحدث من شغور:
- 1-يخصص المنصب بالمقاومين اذا لم يكن هناك الا منصب واحد شاغر،
- 2-اذا كان عدد المناصب الشاغرة غير قابل للقسمة على اثنين فان المنصب الباقي يخصص على وجه الزيادة بالمقاومين.
الفصل الخامس
ان المناصب المخصصة من قبل تبقى مطبقة عليها المقتضيات المعمول بها الآن الى أن تنتهي مدة الوكالات الجارية. والسلام