ج.ر 2573 · ص 424
ان توزيع المناصب بين المقاومين والقطاع الحر يقع ضمن الشروط الآتية حسب كل مدينة وبقدر ما يحدث من شغور:
- 1-يخصص المنصب بالمقاومين اذا لم يكن هناك الا منصب واحد شاغر،
- 2-اذا كان عدد المناصب الشاغرة غير قابل للقسمة على اثنين فان المنصب الباقي يخصص على وجه الزيادة بالمقاومين.
طريقة الإحالةالفصل الرابع من ظهير شريف رقم 1.62.008 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.62.008 في تخويل مهام وكلاء أسواق الجملة بالجماعات الحضرية
الفصل الاول – الفصل الخامس- الفصل الاوليعين وزير الداخلية أو نائبه وكلاء أسواق الجملة للفواكه والخضر وأسواق السمك بالجماعات الحضرية.
- الفصل الثانييحدد وزير الداخلية بموجب قرار الشروط الخاصة بكناش التحملات المعتبرة بمثابة قانون أساسي للوكلاء ونظام لاسواق الجملة، ويحدد هذا القرار على الخصوص الشروط المؤهلة ل
- الفصل الثالثتوزع المناصب الشاغرة انصافا بين المقاومين والقطاع الحر، وتخصص المناصب المحتفظ بها للصنف الاول اما بالمكتب الوطني للمقاومين الذي يتولى توزيعها بين أعضائه واما مب
- الفصل الرابعان توزيع المناصب بين المقاومين والقطاع الحر يقع ضمن الشروط الآتية حسب كل مدينة وبقدر ما يحدث من شغور:
- الفصل الخامسان المناصب المخصصة من قبل تبقى مطبقة عليها المقتضيات المعمول بها الآن الى أن تنتهي مدة الوكالات الجارية. والسلام