ف 1باستثناء الاحوال التي يوكل أمر التعيين فيها الى جنابنا الشريف بمقتضى ظهير فان مديري المنظمات المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه المؤرخ في 16 صفر 1382 (19 يوليوز 1962) يعينون بمرسوم.
ف 2ويقع التأشير على ظهائر ومراسيم التعيين من طرف السلطة المناطة بها الوصاية ووزير المالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
طريقة الإحالةالفصل الأول من ظهير شريف رقم 1.63.132 — madda.ma
ظهير شريف رقم 1.63.132 بشأن المناصب العليا ومناصب المديرين بمختلف المؤسسات
الفصل الأول – الفصل الثاني- الفصل الأولباستثناء الاحوال التي يوكل أمر التعيين فيها الى جنابنا الشريف بمقتضى ظهير فان مديري المنظمات المنصوص عليها في الفصل الأول من الظهير الشريف المشار اليه أعلاه الم
- الفصل الثانيتحدد في مرسوم يتعلق بالمناصب العليا ومناصب المديرين كيفية ترتيب الاعوان الدائمين والمتعاقدين الذين يشغلون هذه المناصب في تاريخ نشر المرسوم المذكور ترتيبا جديدا.