ظهير شريف رقم 1.63.226 باحداث المكتب الوطنى للكهرباء
ظهير شريف باحداث المكتب الوطني للكهرباء
التعديلات (9)
- الظهير الشريف رقم 1.23.21 صادر في 19 من رجب 1444(10 فبراير 2023) بتنفيذ القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية؛ الجريدة الرسمية عدد 7173 الصادر في 6 شعبان 1444 (27 فبراير 2023)، ص 2238 ؛
- الظهير الشريف رقم 1.16.133 صادر في 21 من ذي القعدة 1437 (25 أغسطس 2016) بتنفيذ القانون رقم 38.16 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6502 بتاريخ 20 ذو الحجة 1437 (22 سبتمبر 2016)، ص 6826.
- الظهير الشريف رقم 1.15.77 صادر في 14 من رمضان 1436 (فاتح يوليو 2015) بتنفيذ القانون رقم 54.14 ؛ الجريدة الرسمية عدد 6379 الصادرة بتاريخ 3 شوال 1436 (20 يوليو 2015)، ص 6540.
- الظهير الشريف رقم 1.11.160 صادر في فاتح ذي القعدة 1432(29 سبتمبر 2011) بتنفيذ القانون رقم 40.09 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 الصادرة بتاريخ 26 ذو القعدة 1432(24 أكتوبر 2011)، 5181 ؛
- الظهير الشريف رقم 97.1.08 صادر في 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) بتنفيذ القانون رقم 16.08 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5681 الصادرة بتاريخ 11 ذو القعدة 1429 (10 نوفمبر 2008)، ص 4129.
- الظهير الشريف رقم 1.06.168 صادر في 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006) بتنفيذ القانون رقم 28.05 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5477 الصادرة بتاريخ 5 ذو القعدة 1427 (27 نوفمبر 2006)، ص 3637.
- الظهير الشـــــريف رقم 1.02.01 صـــــادر في 15 من ذي القعدة 1422 (29 يناير 2002) بتنفيذ القانون رقم 28.01 ؛ الجريدة الرســــــمية عدد 4977 ، الصــــــادرة بتاريخ 28 ذي القعدة 1422 (11 فبراير 2002)، ص 251 ؛
- مرسوم قانون رقم 2.94.503 صادر في 16 من ربيع الآخر 1415 (23 سبتمبر 1994)؛ الجريدة الرســمية عدد 4274 الصــادرة بتاريخ 21 ربيع الآخر 1415(28 ســبتمبر 1994)، ص 1604 ؛
- الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.201 بتاريخ 5 شوال 1397 (19 شتنبر 1977)، الجريدة الرســـــمية عدد 3387 الصـــــادرة بتاريخ 14 شـــــوال 1397(28 شـــــتنبر 1977)، ص 2707.
نص الإصدارظهير شريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) باحداث المكتب الوطنى للكهرباء
الظهير الشريف رقم 1.63.226 الصادر في 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) باحداث المكتب الوطنى للكهرباء الحمد لله وحده الطابع الشريف (بداخله الحسن بن محمد بن يوسف بن الحسن الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا اسماء الله واعز أمره أنه:
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.63.184 الصادر فى 14 ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963) بالمصادقة على الاتفاقية الى تتكفل الدولة بموجبها بالمصلحة العمومية المكلفة بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والمخول امتيازها لشركة «الطاقة الكهربائية بالمغرب»؛
وبناء عل الدستور الصادر الامر بتنفيذه يوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962)، أصدرنا أمرنا الشريف يما يلى:
وحرر بالرباط فى 14 ربيع الاول 1383 (5 غشت 1963)
فهرس النص · 17 مادة
الفصل 1
منسوخة
( نسخ).
الفصل 2
تناط بالمكتب الوطني للكهرباء المهام التالية:
- 1-يتكفل، مع مراعاة مقتضيات الفصل الثالث بالمصلحة العمومية المكلفة بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها. غير أن الطاقات المتجددة التي يقصد بها في مدلول هذا القانون كل محطة لإنتاج الكهرباء تستعمل مصادر الطاقات المتجددة باستثناء محطات تحويل الطاقة عبر الضخ ووسائل إنتاج الكهرباء المخصصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية الوطنية ومنشآت إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة الخاضعة لأحكام القانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة.
- –في حالة عدم استجابة قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة التي تم تطويرها في إطار القانون السالف الذكر رقم 13.09 لأهداف البرمجة المتعددة السنوات لقدرات الإنتاج الكهربائي، المصادق عليها من طرف الإدارة، يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل بإعلام "الوكالة المغربية للطاقة الشمسية" لتتدخل بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل إنجاز منشآت الطاقات المتجددة اللازمة لهذا الغرض.
- –تحدد بنص تنظيمي كيفيات تطبيق الفقرة السابقة.
- 2-ينفرد بتهيئة وسائل إنتاج الطاقة الكهربائية دون منشآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1 أعلاه وكذا منشــــــآت الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية من أجل الاســــــتهلاك الذاتي.
- 3-يدرس امكانيات تهيئة وســائل انتاج الطاقة الكهربائية، غير منشــآت الطاقات المتجددة المشار إليها في البند 1) أعلاه ووسائل نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية؛
- 4-يضـع برامج للتدخل ويقترح على الحكومة مشـاريع النصـوص التشـريعية والتنظيمية التي يراها ضرورية للقيام بمهمته؛
- 5-يؤهل، بعد المصــــادقة على البرامج؛ لاتخاذ جميع التدابير قصــــد تهيئة وســــائل إنتاج الطاقة الكهربائية غير منشــآت الطاقات المتجددة لتزويد منشــآت التوزيع والعمل على الازدهار الصناعى وتنفيذ الأشغال المعهود بها اليه والمتعلقة بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وكذا قصد استغلال المنشآت العمومية المعدة لنفس الغاية.
- 6-يؤهـل لأن يبرم، بعـد طلـب المنـافســـــــة، اتفـاقيـات مع بعض الأشــــــخـاص المعنويين الخاضـعين للقانون الخاص لأجل قيام هؤلاء بإنتاج الطاقة الكهربائية غير تلك المنتجة بمنشآت الطاقات المتجددة من قوة تزيد على 50 ميكاواط وفق الشرطين التاليين:
- –يجب أن يخصص الإنتاج المذكور لتلبية حاجات المكتب دون سواها؛
- –ويجب أن يواصــــل العمل بشــــروط التوازن الاقتصــــادي المقررة في الاتفاقية طوال مدة تنفيذ هذه الاتفاقية؛
- 7-يؤهـل لأن يؤجر، وفقـا لأحكـام المـادة 7 المكررة من القـانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصــــــلات وللنصــــــوص الصــــــادرة بتطبيقها، لكل متعهد لشــــــبكة عامة للمواصــــلات مرخص له أو طالب ترخيص في إطار طلب العروض، فائض الســــعة للبنيات التحتية البديلة الذي يمكن أن يتوفر عليه بعد أن يكون قد أعاد البنيات التحتية المســــــخرة لحـاجيـاتـه الخـاصـــــــة، أو حقوق المرور على الملـك العـام، الارتفـاقـات، الحوزات، منشــــآت الهندســــة المدنية، المســــالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفر عليها أو كليهما؛
- 8-(نسخ)
الفصل 2 المكرر
رغبة في تمكين المكتب الوطني للكهرباء من ضمان تسيير المصلحة العمومية لانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها:
- –يؤذن له في احتلال أراضي الملك العمومي اللازمة لاقامة منشئات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها؛
- –يجوز له شذب الأشجار العمومية المجاورة للمنشئات المذكور أو قطعها أو استئصال جذورها.
- –يؤهل فيما يخص المنشئات الواجبة اقامتها في الأملاك الخاصة:
1. للقيام بصفة نهائية بوضع الأعمدة والاسناد الخاصة بناقلات الكهرباء الجوية سواء خارج الجدران أو الواجهات المقابلة للطرق العمومية أو في سقوف وسطوح البنايات ولوضع ناقلات الكهرباء الجوية نفسها بشرط أن يتأتى الوصول اليها من الخارج فيما يخص القطع الأرضية المبنية أو المحاطة بجدران أو سياجات مماثلة؛
2. للقيام كذلك بصفة نهائية بوضع قنوات أرضية أو ناقلات كهرباء جوية مع دعائمها فيما يخص الأراضي غير المبنية وغير المحاطة بجدران أو سياجات مماثلة؛
3. لشذب الأشجار الخاصة المجاورة للمنشئات أو قطعها أو استئصال جذورها؛
4. العمل على دخول أعوانه ومقاوليه المعتمدين بصفة قانونية وأجهزتهم لأجل بناء الخطوط الكهربائية ومراقبتها وصيانتها واصلاحها.
ولا تؤدى ممارسة الحق في الحرمات المبينة أعلاه الى تجريد المالك من ملكيته بأي وجه من الوجوه حيث أنه ينص صراحة على أن وضع الأعمدة على الجدران والواجهات والسقوف والسطوح لا يحول دون حقه في أعمال الهدم أو الإصلاح أو التعلية وأن وضع قنوات أرضية واعمدة لناقلات الكهرباء الجوية في الأراضي غير المبنية وغير المحاطة بسياج لا يحول دون حقه في إقامة السياجات أو البناء.
وفيما يخص المنشئات التي لا تكفي الحرمات المشار اليها أعلاه لاقامتها يخول المكتب الوطني للكهرباء جميع الحقوق التي تعترف بها النصوص التشريعية والتنظيمية لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية قصد تنفيذ اشغال عمومية ولا سيما في ميدان نزع الملكية والاحتلال الموقت.
ويمكن احتلال الملك العمومي للدولة أو الجماعات المحلية بالمجان فيما يخص إقامة منشئات انتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها التابعة للمكتب الوطني للكهرباء.
الفصل 3
لا يغير ظهيرنا الشريف هذا النظم الحالية لاستغلال المصالح الجماعية لتوزيع الطاقة الكهربائية وانتاجها عند الاقتضاء؛
غير انه اذا لم تحدث وكالة استغلال جماعية عند انصرام اجل امتياز او وكالة او فسخها قبل الاوان عهد بهذه المصلحة وجوبا الى المكتب الوطنى للكهرباء، وتحدد بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية بعد استشارة وزير المالية كيفيات التكفل بالمنشآت وتنظيم المصلحة المذكورة وشروط تسييرها.
الفصل 4
منسوخة
(نسخ).
الفصل 5
منسوخة
(نسخ).
الفصل 6
منسوخة
(نسخ).
الفصل 7
منسوخة
(نسخ).
الفصل 8
منسوخة
(نسخ).
الفصل 9
منسوخة
(نسخ).
الفصل 11
منسوخة
(نسخ).
الفصل 12
منسوخة
(نسخ).
الفصل 13
منسوخة
(نسخ).
الفصل 14
منسوخة
(نسخ).
الفصل 15
منسوخة
(نسخ).
الفصل 16
منسوخة
(نسخ).
الفصل 17
منسوخة
(نسخ).